ان الأصل في التأمين هو لاعاده الحال الى ما كانت عليه قبل حصول حادث مشمول دون زيادة او نقصان ولا يجوز ان يكون التأمين بأي حال من الاحوال مصدر ربح للمؤمن له وانما الغرض منه تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأموال المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقيه وقت الحادث.

ولاعادة الحال الى ما كان عليه فإنه يتوجب على طالب التأمين ابرام عقد
التأمين على أحد اسس التأمين التالية:

أ- التأمين على أساس التعويض Indemnity Basis
ب – التأمين على اساس الإستبدال/الاحلال .Replacement/ Reinstatement Basis

ولتطبيق الحالتين اعلاه فإننا نشير الى مايلي:-

• ان يكون التأمين على كامل القيم الحقيقية لجميع الممتلكات المؤمن عليها.

• ان المقصود " بالقيم الحقيقية" او الفعليه للاعيان المؤمنه هو قيمتها وهي جديده شاملا رسوم الشحن والنقل والتخليص والجمارك والضرائب وغيره….

• ان من حق شركة التأمين عند وقوع حادث مشمول يستوجب التعويض ان تقوم بالتعويض عنه حسب اختيارها وذلك اما بالدفع نقدا او بإعادة الأموال المؤمن عليها الى ما كانت عليه او بترميمها و بقيمة لا تتعدى في كل بند مؤمن عليه على حده المبلغ المبين مقابله في جدول الوثيقة ولاتتعدى في جميع الأحوال مجموع المبالغ المؤمن عليها في الوثيقة، هذا بالنسبه للتأمين على اساس مبدأ التعويض.

• اما في حالة التأمين على اساس مبدأ الأستبدال فإن التعويض المستحق لا يتم الا بعد قيام المؤمن له بإستبدال (الاموال المؤمن عليها) الماكينات/الاليات
• المتضرره باخرى من نفس النوع والمواصفات او اعادة ترميم الممتلكات المؤمنه ان كانت بناء.

• يتم تأمين المواد الأولية والجاهزة والبضائع الجديده (برسم البيع) على اساس مبدأ التعويض , ويكون مبلغ التأمين عليها ممثلا بأقصى قيمة لها خلال فترة التأمين اوبموجب اقرارات شهرية بقيمتها المتحركة , ولا تخضع لاية استهلاكات عند التعويض.

• يتم تأمين المباني المملوكه والالات/ المكائن على اساس مبدأ الاستبدال /الاحلال.

• بينما يتم تأمين المباني المستأجره على اساس " حد التعويض" والذي يتم تحديده من قبل المؤمن له ، وفي هذه الحاله فان مسؤولية شركة التأمين القصوى تكون محدده بالمبلغ الذي تم تحديده من قبل المؤمن له ، ولايتم تطبيق مبدأ النسبيه في التعويض عند حصول حادث.

• وفي حالة التأمين بأقل من القيمة الحقيقية فإنه يتم تحميل المؤمن له الفرق بين القيمتين بصوره نسبيه، اذا كانت الخساره جزئية، ويتم التعويض بكامل مبلغ التأمين في حالة الخساره الكليه او بالقيمة السوقيه للعين المؤمنه "ايهما اقل" بعد الأخذ بالاعتبار نسبة الاستهلاك بسبب الاستخدام وفقا للعمر.

• لا يتم اعتماد القيمة الدفترية كأساس للتأمين لانها لا تعكس القيمة الحقيقية للاعيان المؤمنه ويظهر ذلك جليا عندما تكون قيمة الأعيان الدفترية بعد مرور فتره زمنية طويلة على شراؤها تساوي "1" دينار.

• اضافه الى ماسبق فإن هناك مبالغ تأمين اخرى يتم اعتمادها في وثائق تأمين خاصه مثل القيم المتفق عليها او القيمة المعلنه (Agreed Value) وهذه تمثل القيمة المعنويه او القيمة الفنيه للشيئ موضوع التأمين مثل تأمين اللوحات الفنية والتحف والأثريات القديمة والسجلات والطوابع والعملات القديمة……الخ.

فإذا ما تم ابرام عقد التأمين لهذه الأعيان فإن شركة التأمين تكون أكثر حذرا وتقوم بالكشف عليها وتوثيقها قبل ابرام العقد والتأكيد على المؤمن له اثبات هذه القيم بكافة الوسائل والمستندات.