07-07-2020 بانوراما التأمين
لا يعلم الكثيرون أن قضايا “منازعات التأمين ” بين العملاء والشركات العاملة فى نشاط التامين، وخاصة فيما تتعلق بمشكلات امتناع الشركات عن سداد التعويضات، مازالت خارج نطاق دوائر المحاكم الاقتصادية حيث يتم النظر فيها امام المحاكم المدنية، مما يتسبب فى اهدار الكثير من الوقت والجهد حيث تستمر بعض القضايا فى النظر امام المحكمة لأكثر من 25 عاما دون الوصول إلى حكم نهائى، نظرا لما تتسم به هذه المنازعات من طبيعة فنية عالية والتى تحتاج إلى قضاه متخصصين ومؤهلين يدركون دقة المسائل التى تسفر عنها تلك النوعية من المنازعات، الامر الذى يستدعى ضرورة احالتها لمحكمة مختصة لسرعة البت فى تلك النزاعات .
ومن اشهر قضايا تعويضات التأمين التى مازالت تنظر حتى الان بالمحاكم المدنية منذ عام 2006، ولأكثر من 25 سنة ” قضية حريق معرض شباب الخريجين “ضد احدى شركات التامين العالمية العاملة فى السوق المصرى، وبحسب اخر المستجدات قررت المحكمة فى شهر ابريل الماضى إحالة اوراقها للجنة الخبراء، ومن جانبه أوضح احد المتضررين المهندس احمد صبرى انه قام ومجموعة من زملائه الخريجين فى ذلك الوقت بعمل معرض منتجات شباب الخريجين بمنطقة المعادى، وهو عبارة عن خيمة كبيرة تقسم لوحدات لعرض منتجاتنا من المفروشات والملابس والمصنوعات الجلدية، ومن شروط التعاقد ضرورة عمل بوليصة تامين، والتى تعاقدنا عليها بالفعل مع احدى شركات التامين لصالح 45 عارض من الشباب ضد مخاطر الحريق، وبعد أيام من العمل تعرض المعرض لحادث حريق كبير فى 4/ 7/ 2005، والتهمت النيران كل المحتويات وبعد استيفاء الإجراءات وعمل معاينة من قبل الشركة لتقدير حجم الاضرار التى تحددت قيمتها بالفعل، انتظرنا صرف التعويض ولكن الشركة امتنعت عن السداد، وقمنا برفع قضية لإثبات حقنا الذى لم يرجع حتى يومنا هذا .
ومن جانبه اوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية، قد حددت اختصاصات تلك المحاكم على سبيل الحصر فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن بعض القوانين، التى رأى المشرع المصرى تعلقها بالنشاط الاقتصادى وعددها 17 قانوناً، ولكنه أغفل فى المادة السادسة من ذات القانون إدراج المنازعات الناشئة عن تطبيق بعض القوانين التى تتصل بالاستثمار، والتى من أهمها على الاطلاق منازعات التأمين، فالبين من استقراء نص المادة الرابعة وخاصة فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، أن الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية تختص دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
وهى الدعاوى المنصوص عليها تحديداً فى الباب الرابع عشر من القانون المشار إليه وتعديلاته وهى الجنح التالية: – مزاولة التأمين أو إعادة التأمين دون ترخيص.، وتمثيل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو التوسط لديها دون ترخيص.، والامتناع أو التأخير فى تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة للاطلاع. وإخفاء بيانات أو الإقرار ببيانات غير صحيحة عمداً وبقصد الغش، وافشاء الأسرار.، ومخالفة التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المعتمدة من الهيئة، والتوسط فى مصر فى عقد تأمين أو إعادة تأمين دون قيد الوسيط فى سجــلات الهيئة.، ومباشرة مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة من غير المقيدين فى السجلات الخاصة بذلك، مخالفة أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
أما فيما يخص المنازعات والدعاوى الأخرى غير الجنائية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ” منازعات التامين “، فما زال الاختصاص بنظر تلك المنازعات والدعاوى معقوداً للمحاكم المدنية طبقاً للأوضاع المعمول بها قبل تطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 2008.
والجدير بالذكر أنه قد سبق للاتحاد المطالبة عام 2013 بأن يتم إدراج منازعات التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال مخاطبة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية، وهو الأمر الذى يؤكد عليه الاتحاد المصرى للتأمين حتى الأن، لأن إدراج منازعات التأمين ضمن الاختصاصات المدنية للمحاكم الاقتصادية سوف يكون له أثر عظيم فى تطوير أداء صناعة التأمين فى مصر، على اعتبار أن هذه المنازعات تتسم بالطبيعة الفنية العالية التى تحتاج إلى قضاه متخصصين ومؤهلين، يدركون دقة المسائل التى تسفر عنها تلك النوعية من المنازعات.
كتب – حسام الشقويرى