21-01-2014 – بانوراما التأمين
لم تكن هذه المرة الأولى التي اكتب فيها عن وسطاء التأمين أما سبب كتابة هذا المقال فهو إصرار شركات التأمين على عدم قبول أعمال الوسيط المقدمة إليها إلا إذا كانت هناك اتفاقية عمل بينهم بما تحتويه من شروط قد تتناقض مع تعريف الوسيط ضمن التعليمات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته حيث ان تعريفه هو ذلك الشخص الاعتباري او الطبيعي والمؤهل علميا وفنيا بخبرة لاتقل عن عشر سنوات بعد ان يجتاز تقييم الهيئة ويقدم النصح والمشورة للعميل من خلال اتصاله بعدد كاف من الشركات لاتقل عن ثلاثة ويتم التفاوض بينهما لصالحه وتمثيله امام الشركة ويزودهم بالمعلومات المطلوبة لتقييم الخطر ويكون ملما بأسواق التأمين وتشريعاته ويساعد في المفاوضات بينهم في حال تقديم مطالبة تتعلق بالخطر المؤمن عليه مع التزامه الكامل بتحويل جميع الاقساط المستلمه الى الشركة ويمكن ضبط هذه العملية بفرض الية معينة لهذا الغرض تضمن حقهم مع مراعاته للنزاهة والاستقامه وتحققه من تلبية هذه الوثيقة لمتطلبات العميل التأمينية على ان يتابع تجديداته في الوقت المناسب بالاضافة الى وثيقة اخطاء المهنة الغير مقصودة ضمن شروط تحددها هيئة التأمين والاهم ان وسيط التامين يمثل العميل فما فائدة وجود هذه الاتفاقية والاصرار عليها مع احتواء بعض منها على اهداف وارقام انتاجية لابد من تحقيقها تحت تهديد الالغاء فاذا لم تؤثر العمولة الممنوحة على قرار اختيار الوسيط للشركة فسيكون تحقيق الهدف الانتاجى له تأثير اقوى خوفا من الغاء العمل معه !!!!!!!!!، واذا كانت الاتفاقية بهذه الاهمية فلماذا لاتشترط هيئة التأمين احضار اتفاقيات من ثلاث شركات اسوة بوكيل التأمين قبل ان يدفع رسوم الترخيص ووثيقة اخطار المهنة واستئجار المكتب وترخيصه ورسوم انتساب اجباري لجمعية الوسطاء وهي الاعلى بين مثيلاتها وليس كما هو معمول به الان ليبدأ رحلة البحث عن ضالته وقد لايجدها بعد دفع الاف الدنانير لعدم وجود علاقة مع احد اصحاب القرار او بفرضها شروط ظالمة جميعها لصالح الشركة ويعامل الوسيط وكأنه الطرف الاضعف ويحق للشركة تحويل اي عميل من محفظته اليها باساليب ملتويه يقوم بها بعض ضعاف النفوس من الموظفين بالاتصال المباشر بالعميل والاساءة الشخصية للوسيط وخصومات وامتيازات لم يتم منحها او القبول بها عند تقديم طلب التأمين علما ان اتفاقيات الوسطاء لاتدقق من هيئة التأمين كما هو حال اتفاقيات الوكلاء مما يجعل موقف الوسيط ضعيفا امام الجهات التأمينية او القضائية ، وهنا سؤال يطرح نفسه : بعض الشركت تطلب كفالات لحماية اقساطها من اساءة الاستخدام او افلاس الوسيط فمن يحمي عمولات الوسيط اذا رفضت الشركة اعطائها في حال افلاس الشركة واظن حالات اغلاق الشركات وضياع العمولات و تأخير وتخفيض وضياع حقوق اصحاب المطالبات ماثلة امام انظاركم وما حدث من ايام بتصفية احدى الشركات لعدم جدوى اعادة احيائها عليكم ببعيد فلا اتفاقية تحمي الوسيط بينما احتفظت الشركة قانونيا للمطالبة بحقوقها ، لذا فاني اتوجه الى هيئة التأمين متمنيا بالغاء شرط وجود الاتفاقية حتى يتطابق تعريف الوسيط عالميا ومهنيا مع القوانين والتعليمات الصادرة والا يجب احضار الاتفاقيات قبل ان يتورط الوسيط ويدفع مبالغ كبيرة هو وعائلته اولى بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
الكاتب والاعلامي المهندس رابح بكر