23-10-2014 – بانوراما التأمين
يعتبر علاج المصابين في حادث السير هما يؤرق كل من المتسبب والمتضرر من الناحية المالية على الرغم من ان تغطيات ضد الغير قد حددت القيمة العليا لمسؤولية شركات التأمين بمبلغ 7500 دينارا اردنيا للحالة الواحدة في الحادث الواحد وهذا الرقم لايكاد يفي بالغرض المطلوب في بعض الاصابات بسبب عدم تقيد المستشفيات بالحد الادنى للاجور التي حددتها الجهات الرسمية ولايوجد ما يجبرها على ذلك ولاتسطيع شركة التأمين المسؤولة عن الحادث ان تجعل هذه المستشفى تتقيد بالاتفاقيات التي بينها وبين المستشفى حتى وان كانت معتمدة لديهم لعلاج المرضى المؤمّنين لديها بسبب ان اصابات حوادث السير غير مشمولة بالاتفاقيات الثنائية حيث انه يتم تغطية نفقات العلاج من دائرة التعويضات للسيارات وليس من دائرة التأمين الصحي فبالتالي على مرافق المصاب سواءا كان من اهله او ممن تسبب بالحادث ان يقوم بدفع المبلغ المطلوب منه للبدء بالعلاج وهذا الموضوع مالي واداري ليس له علاقة بالحالة الانسانية مما يؤدي الى اسخدام بعض المستشفيات لائحة التسعيرة بحدها الاعلى ضانّين بان الدافع سيسترد كل ما دفع من شركة التأمين ولايستطيع احد ان يطلب من ادارة المستشفى تفصيلات العلاج اولا بأول الا بعد الانتهاء والخروج من المستشفى ويكون المبلغ قد تم دفعه ولايوجد الية لاسترداده تحت اي ظرف كان الا اذا زادت قيمة المدفوع عن المطلوب وحتى هذا الشيء تستطيع المستشفى ان تجد له حلا بحيث لايتم اعادة اي شيء ، وتستطيع شركات التأمين ان تتجنب الوقوع بهذا الخلاف او الحد منه باقل ما يمكن اذا قامت بارسال كتاب تغطية للحالة الموجودة ولغاية 7500 دينار لكل حالة او تجزئتها على مراحل وهذا الشيء يصطدم بشقين اولها فرصة لاستغلال المستشفيات هذا الالتزام فتكون لهم الحرية في تعويض فرق السعر باجراءات غير مطلوبة اذا التزمت باسعار الاتفاقيات المبرمة وثانيها بالشق القانوني فيه باشتراط من شركات التامين بضرورة احضار قرار الحكم الصادر من المحكمة والذي يدين فيه شركة التأمين المعنية ونسبة مشاركة تلك المركبة بحصول الحادث حتى وان كان مخطط الكروكي واضح المعالم ولايحتاج الى منجّم لتفسيره وتريد الشركة الاستفادة من عامل الوقت والمماطلة بالدفع أوعدم الالتزام بالمسؤولية قبل ادانتها مما يترك باب الخلاف مفتوح على مصراعيه علما ان بداية الخلاف كانت من اسعار واجراءات المستشفى الذي قام بالمبالغة بتطبيقها وان كان من باب الاطمئنان وهم يعلمون ان شركات التأمين اثناء دراسة وحل المطالبة تقوم بتطبيق الحد الادنى للاجور وهذا مخالف لما يجب ان تقوم به وكما ذكرت سابقا لايجوز معاملة المصاب كما لو انه من مرضى الجهات المؤمّنة لديها فيحصل فرق كبير الفاتورة لصالح المستشفى الذي قبض المبلغ كاملا على حساب الدافع علما انه كان بمقدور الشركات خدمة من يدفع وتجنب اي خلاف يحصل بارسال كتاب الالتزام المالي بحد التغطيات التأمينية الاعلى التي نصت عليها وثيقة التأمين واشتراط اعادة اي مبالغ مدفوعة من مرافقي المصاب في حالة ادانتها اذا لم تتجاوز الحد الاعلى وان يقوم مندوب من الشركة له الخبرة في العلاجات بزيارة المصاب من باب الاطمئنان على صحته وهذا الشيء سيترك اثرا ايجابيا كبيرا في نفس المصاب وذويه ويزيد التعاون في المستقبل ومن باب الدعاية الناجحة لهم ومراقبة الفاتورة اولا باول وان تتضمن الاتفاقية هذا النص مما قد سيوفر كثيرا من الجهد والوقت في المستقبل على ان يتم اعلام الشركة بالاجراءات اولا باول عن طريق التراسل فيما بينهما بالطريقة المناسبة او الزيارات الشخصية وان تعتمد المستشفيات بوليصة تامين للمركبة المتسببة بالحادث لاستقبال الحالة والبدء بعلاجها ليحن احضار مبلغ مادي او كتاب التزام شركة التامين وهذا الشي لو تم استخدامه سنرى توفيرا كبيرا في مبالغ التعويضات واختصارا للاجراءات ووقتها وسيعزز ثقة المواطن بشركات التامين ويساعدها في تجاوز العقبات و الحد من خساراتها المتلاحقة فيما يخص ضد الغير لوحده وليس كل الخسارات لوجود اسباب اخرى لها لا مجال لذكرها حاليا .