في الوقت الذي يعارض فيها الجميع محاولات البعض افتعال الحوادث بهدف الحصول على تعويضات مالية للمركبات فان المواطن ايضا يعارض بشدة استغلال شركات تأمين للمؤمنين بتوقيع عقود اذعانية وارضاخهم للشروط التعجيزية التي تفرضها الشركات من توقيع تسويات مالية واصلاح المركبات في كراجات محددة لما فيه مصلحتها والتقليل من قيمة الاضرار المادية وعدم الاعتراف بفقدان قيمة المركبة والعطل والضرر ومحاولة ايجاد تسويات خارج تقرير دائرة السير.
فهناك العديد من المواطنين تتعرض مركباتهم لحوادث رغما عنهم واحيانا حين تكون متوقفة على يمين الطريق بل حتى على الارصفة او بالكراجات لتبدأ معاناة المواطنين مع شركات التأمين للحصول على تعويض مالي او اصلاح المركبة ليتم تقدير قيمة الاضرار باقل من النصف او الثلث عن القيمة الحقيقية للقيمة الحقيقية لاصلاح المركبة وفي حال الاعتراض يتم تحويل المعترض الى خبير تأمين (مسوي الخسائر) الذي تختاره الشركة ويتحمل نصف القيمة البالغة 120 دينارا لتبدأ المساومة وامكانية الوصول لتسوية بقيمة الاضرار وتمتد لايام عدة ولاسابيع وتتم مراجعة الشركة لاجراء التسوية ورغم ان مسوي الخسائر يضع حلولا وسطا والتي تكون غالبا اعلى من تقدير الشركة بشيء قليل الا ان المساومات تعود مرة اخرى لتخفيض المبلغ والذي يرضخ في نهاية الامر المواطن والتوقيع على المخالفة لتكون المفاجأة مرة اخرى استلام الشيك بعد 45 يوم والمفاجأة الاخرى ان موعد صرف الشيك بعد 6 اشهر حيث تمتد تلك الفترة ما بين 6-8 اشهر على اقل تقدير والذي يعني ان على المؤمن اصلاح المركبة حتى لا تمتد فترة توقف المركبة لهذه الفترة الطويلة واستئجار مركبة سياحية مما يثير التساؤل القديم الجديد من يتحمل العطل والضرر؟
ان واجب شركة التأمين لدى وقوع الضرر للمركبة تصليح المركبة او تعويضها الا أن اصرار موظفي الحوادث على التقليل من الاضرار ويطلب من المؤمن الذهاب الى مسوي الخسائر والذي يتقاضى اجرا بقيمة 120 دينارا مضافا اليها ضريبة المبيعات تدفع مناصفة باعتبار انه هو من رفض عرض الشركة ولكن هذا يعتبر مخالفة لنص شرط التحكيم والذي يتطلب موافقة شركة التأمين على المسوي قبل اختياره ومخالفته تأتي بانه لا يجوز اخذ الموافقة لانه محكم من طرف المؤمن له وعلى شركة التأمين اما ان تقبله او تأتي بمحكم اخر من طرفها واذا اختلفا يأتي دور الفيصل بينهما ولكن للاسف فان الجهات المعنية تغض الطرف عن هذا الاجراء مما يوقع الشك والريبة في نفس المؤمّن له بوجود اتفاق بين مسوي الخسائر وشركة التأمين ضد المؤمن له لارضاء الشركة على حساب الطرف الاخر، واحيانا الشركة تخسر عند اللجوء الى مسوي الخسائر او المحاكم في حال لو تم تقدير الاضرار بطريقة موضوعية ترضي الجانبين بايجاد حلول منصفة وتعويض الاضرار او اصلاح المركبة الا انه وفي حقيقة الامر فان بعض الشركات تلجأ لاسلوب المماطلة والخبراء لمواجهة ازمة سيولة مالية مما يدفع البعض الى التسويف في انهاء الخلافات.
ويرى الخبير التأميني المهندس رابح بكر ان واجب شركة التأمين عند وقوع الخطر لشيء موضوع التأمين ان تعيده الى وضعه الذي كان عليه قبل ذلك مقابل دفع الاقساط المستحقة وفقا لشروط العقد الا ان ما يحصل في غالبية الشركات يشعر المؤمن له بعدم اخذ حقه لاصلاح الضرر بما انه ليس طرفا في العقد بين شركة التأمين والمؤمن له ووقع ضرر بمركبته لا ذنب له به فان من واجب شركة التأمين اصلاح المركبة او تعويضها دون زيادة او نقصان الا ان موظفي الحوادث يلجأون لتبخيس الاضرار لخدمة الشركة فيطلب من المؤمن له الذهاب الى المحكمة وقبل ذلك اللجوء الى مسوي الخسائر والذي يتطلب اجرا مقدرا من هيئة التأمين 120 دينارا مضافا اليها ضريبة المبيعات تدفع مناصفة باعتباره هو من رفض عرض الشركة مؤكدا ان الذي يحصل مخالف لنص شرط التحكيم بانه يتطلب موافقة شركة التأمين على المسوي قبل اختياره ومخالفته تأتي بانه لا يجوز اخذ الموافقة لانه محكم من طرف المؤمن له وعلى شركة التأمين اما ان تقبله او تأتي بمحكم اخر من طرفها واذا اختلفا يأتي دور الفيصل بينهما ولكن وللاسف فان الجهات المعنية تغض الطرف عن هذا الاجراء مما يوقع الشك والريبة للمؤمن له بوجود اتفاق بين مسوي الخسائر وشركة التأمين ضد المؤمن له، الغرض منه ارضاء الشركة على حساب الطرف الاخر رغم اننا لا ننكر قيام بعضهم بذلك دون ان يمنع وجود عدد كبير منهم بالعمل بموضوعية ويبقى الباب مفتوحا للمؤمن له بعدم الزامه بهذا القرار لكن دون اعادة المبلغ الذي دفعه للمسوي مشيرا الى ان الكثير من الحوادث لو يتم حلها فورا ودون خلافات فسيتم توفير الكثير من المبالغ على شركات التأمين.
وبعد.. ان المواطنين حريصون على عدم الحاق الخسائر بشركات التأمين شريطة عدم استغلال تلك الشركات عقود التأمين واللجوء للمساومة والمماطلة في تقدير قيمة الاضرار ودفع التعويضات للمواطن الذي لا يرغب احد بوقوع حادث ووقوع الاضرار لمركبته والتعطل والضرر الذي سيلحق بالمواطنين اضافة لنقصان قيمة المركبة او تعرضه لاصابات وان اللجوء الى مسوي الخسائر ودفع المؤمن له 69 دينارا في محاولة للالتفاف على اصلاح المركبة ودفع القيمة الحقيقية للافراد وشعور المؤمن له بتحيز المسوي لصالح الشركة يزيد من استمرار الخلافات والمنازعات بين المواطنين والشركات.
بينما يمكن حل تلك المنازعات فورا دون اللجوء للمسوي او المحاكم في حال تقدير قيمة الاضرار واصلاح المركبات كما ينص عقد التأمين.