21 – 03 – 2019 – بانوراما التأمين
إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج وآلية تطبيق هذا الاقتراح تكون بعمل مجمعاً لتغطية النفقات الطبية على الأقل لاي حادث فيه إصابات جسدية إسوة بمجمع الحدود للسيارات الاجنبية الداخلة الى الاردن ومجمع الحافلات والباصات والمعمول بهما تأمينيا بحيث تحصل المستشفيات على كتاب من الاتحاد الاردني لشركات التأمين بتغطية تلك الحالة طبيا ولغاية 7500 دينار حسب نظام التأمين الالزامي المعمول به وقت وقوع الحادث والربط الكتروني بين الاتحاد والمستشفيات لتسريع الإجراءات كما هو مع دائرة السير والشركات وأخذ الاحتياطي اللازم له على ان يتم خصم كلفة العلاج المدفوعة للمستشفى من مستحقات الشركة في الاتحاد ونضمن بهذه الحالة تطبيق اتفاقيات الحد الأدنى للأجور الطبية ويمكن تطبيقه ايضا في علاج السائق المتسبب بعد شموله بالتأمين في سنة 2010 وبعدها يتمكن المصاب رفع قضية على الشركة المدانة بالعطل والضرر ونسبة العجز التي يتم صدور القرار القضائي القطعي عليهم ولو تمعنا في جميع القرارات القضائية فانها لا تشمل المصاريف الطبية فلماذا إذاً هذا التأخير في تطبيق هذه الفقرة التي تنعكس ايجابيا على جميع اطراف الحادث في حال تطبيقها والأمر لايحتاج الّا الى تعميم من الاتحاد بعد اجتماع لجنة تامين السيارات فيه لاقرار هذا الاجراء حيث نرى أن شركات التأمين وللاسف تتعامل مع بعض الحوادث بالاتفاقيات فيما بينها وليس بالقوانين والانظمة حتى ولو تعارضت معها كما هو حاصل في كتاب عدم الممانعة المعمول به في التامين الشامل أو تحويل الاصابات الجسدية الى الشركة المتسببة في حال كون المتضرر يحمل بوليصة تامين الشامل أو دفع إعفاءين للحادث الواحد اذا كان فيه طرف متسبب شامل وآخر متضرر من الغير تتعامل به كل الشركات باستثناء واحدة والملاحظ ان هذه الإجراءات تتعلق بالتامين الشامل علما ان المؤمن له من هذا النوع هو عميل للشركة ويجب حمايته وخدمته على افضل وجه والمبلغ المدفوع كسعر تأمين عاليا مقارنة بضد الغير وكل ذلك مخالفا لمبادئ التامين والنظام ويحدث امام أنظار إدارة التأمين التي تغض الطرف عنه وكأنها لاتعرف شيئا علما ان وظيفتها الرقابة على اعمال وشركات التامين وحماية حقوق المؤمن لهم والمتضررين فاتمنى من اللجنة الفنية دراسة هذا المقترح والعمل به باسرع ما يمكن لما سيكون له إنعكاس على نتائج الشركات وزيادة ثقة المواطن بقطاع التأمين .
الكاتب المختص بشؤون التأمين
المهندس رابح بكر