07-12-2014 – بانوراما التأمين

عمان – بالاطلاع على النظام رقم 9 لسنة 2014 والمسمى نظام الحد الأعلى للتعويض عن مسؤولية الناقل صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 31 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006.

علماً بأن هذا النظام قد صدر لغايات توضيح الحد الأعلى للمسؤولية حسب ما ورد في نص المادة رقم (4) المعدلة للقانون والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/04/2012 فقد تم ملاحظة ما يلي:

تم تحديد الحد الأقصى لمسؤولية الناقل للتعويض عن قيمة الهلاك الحاصل للبضاعة وهي بحوزته بالقيمة الحقيقية للبضاعة وشريطة أن لا تتجاوز قيمة هذا التعويض دينار واحد عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضاعة الهالكة او التالفة

.

وفي حال حدوث تأخير يكون التعويض بمبلغ 25 فلساً عن كل كيلو غرام من وزن البضاعة التي تأخر الناقل في ايصالها وبما لا يتجاوز مثلي اجور النقل المحددة في وثيقة النقل.

ترك النظام الباب مفتوحاً لتجاوز هذه السقوف باتفاق الشاحن والناقل على ذلك.

أعفت المادة رقم (4) الناقل من الانتفاع والتمتع بحد المسؤولية المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا النظام إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير في تسليم البضاعة ناجم عن فعل او تقصير مقصود منه.

وهنا يكون عبء الإثبات على الجهة المتضررة التي نادراً ونادراً جداً ما تنجح في اثبات الفعل القصدي ما لم يعترف الناقل أو أحد موظفيه صراحة بهذه النية المقصودة.

إن النظام الجديد وبحسب ما تم الاشارة إليه سابقاً قد جاء مجحفاً جداً بحق الشاحن ولم يلبي متطلباته الحقوقية، وباختصارهو نظام صديق للناقل وعدو للشاحن ممثلاً بالتاجر أو الصانع أو شركة التأمين (في حال حيازتها لحوالة الحق).

بحسب النظام نفسه فإن المخرج الوحيد للتنصل من حدود المسؤولية هو بتثبيت القيمة الحقيقية على وثيقة النقل البري ولكن هل يتم فعلاً تثبيت هذه القيمة على وثائق النقل الصادرة من شركات النقل الأردنية أو على بون السيارة.

إنني وم خلال هذا المنبر أقترح ضرورة تنظيم حملة وطنية بالتنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن لتوضيح مخاطر هذا النظام ومساوئه والعمل على تشكيل آليات ضغط شعبية وفنية لغايات تعديل النظام بما يتناسب مع حجم الخسائر الفعلية التي قد تلحق بالفئات المتضررة وخصوصاً أصحاب البضائع غالية الثمن وقليلة الوزن.

فقد اشارت المادة رقم (3) وبالفقرة (د) منها إلى أن لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب مجلس ادراة هيئة تنظيم النقل البري اعادة النظر في مقدار التعويض كلما اقتضت الضرورة لذلك، والضرورة تقتضي بمواصلة العمل على توضيح مدى اجحاف هذا النظام بحقوق المتضررين وبشتى الوسائل الاعلامية والاحتجاجية الممكنة وعلى أعلى المستويات المتاحة.

وفي الختام فانني ادعو الى تسليط الضوء على سلبيات سقوف التعويض التي ثبتها هذا النظام ,سيما وان الضرر الاول والاخير سينعكس سلبا على المستثمر الاردني بداية وانعكاس الكلف المترتبة على المستهلكين الاردنيين انفسهم اي افراد الشعب.

ان الحل المقترح يكون بتفعيل تأمين مسؤولية الناقل من جهة وبالتأثير الايجابي المنظم لاقناع هيئة تنظيم النقل البري للتنسيب لرئاسة الوزراء بضرورة تعديل السقوف المقترحة للتعويض والتي تكون مجحفة جدا بحق المتضررين.

فعلى سبيل المثال, لو تم شحن صندوق ادوية بقيمة 200000 دينار من العقبة الى عمان وكان وزن الصندوق 200 كيلو غرام ونتيجة لاهمال السائق او خطأ منه تعرضت الناقلة الى حادث سير وتم تلف البضاعة بالكامل فان مبلغ التعويض الذي سيدفعه الناقل هنا هو 200 دينار اردني لا غير وبواقع دينار واحد لكل كيلو غرام.

ترى هل هذا تعويض يفي حقوق التاجر ويحمي استثماراته؟

هل سيعكس هذا التاجر خسارته باضافة هامش جديد على ادويته المنتشرة بالسوق وما يترتب على ذلك من زيادة اسعارها على المستهلك ام انه سيفرح بتعويضه البسيط ويباشر نشاطاته الاستثمارية من جديد وبلا معوقات؟

اسئلة فرضها نظام جديد ولم يأخذ تخوفاتنا منه والتي تم تمريرها في الاجتماع التنسيقي بين ممثلي الاتحاد الاردني لشركات التأمين وممثلي هيئة تنظيم النقل البري برعاية هيئة التأمين بعد صدور القانون المعدل لقانون النقل على الطرق وقبل اصدار هذا النظام .

ترى….هل من مجيب؟

 

 

فداء سلطان

رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري

الاتحاد الاردني لشركات التأمين