16-03-2013 – بانوراما التأمين

عمان – استوقفني مقالا لاحد وسطاء التامين في الوطن العربي وطلب فيه ان يتحد وسطاء التامين فيما بينهم من اجل النهوض بقطاع التأمين ورغبت وانا اكتب هذا المقال عن الوسطاء ان اقتبس عنوان مقاله ( يا وسطاء التامين اتحدوا ) لاصل من خلاله الى بناء شراكة حقيقية بين الوسطاء وشركات التامين الاردنية و ما رأيته اثناء عملي السابق في دوائر الانتاج والاشراف على اتفاقيات الوسطاء والوكلاء او اصدار السيارات او دائرة تطوير الاعمال عدم توحيد طريقة العمل وحصرها بالعلاقات الشخصية مع الادارات العليا او المدراء الفنيين فمن الوسطاء من يتميز باسعار تفضيلية وصلاحيات قل مثيلها وقبول لتاميناتهم دون غيرهم ، علما ان ضعف الوسيط الفني مرفوض لان هيئة التامين تقوم مشكورة باجراءاتها الكاملة باحسن وجه قبل ترخيص الوسيط فعلى شركات التامين ان تدعوه لابداء رأيه اثناء الدراسة الفنية للطلب المقدم اليها واراها محقة احيانا بما تقوم به لان بعض الوسطاء همهم الرئيسي العمولة المحصلة وهذه احد سلبيات ما يجري الان ، لذا ومن خلال هذا المقال ادعو جمعية وسطاء التامين دراسة الاقتراحات التالية :

 

1 – العمل مع الهيئة والشركات لاعتماد اتفاقيات عمل موحدة لجميع الوسطاء بلا استثناء ومن بنودها توحيد العمولات .

 

2 – ان يتم تقديم طلب التامين حسب الاصول المتبعة للشركات على ان يتم تزويد الوسيط خطيا باسباب الرفض ويحتفظ بحقه بالعمولة قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال قبوله بنفس الشركة عن طريق جهات اخرى .

 

3 – عدم مخاطبة العملاء الا من خلال الوسيط او بموافقته الخطية على ذلك .

 

4 – في حال اشتراك وسيطين في عملية تامينية يتم الاتفاق معهما لمناصفة العمولة او تنازل احدهما للاخر .

 

5 – ان تكون التجديدات من حق الوسيط ولايجوز وتحت اي حجة تحويل العميل الى محفظة الشركة حتى لو طلب ذلك العميل بكتاب خطي لان الشركة تستطيع ان تحل محل الوسيط في مراجعة العميل وهو من قام باستقطابه لها مع مراعاة ما ورد في النقطتين 3 ، 4 .

 

6 – ان يتم خصم العمولات مباشرة من القسط المقدم للشركة وفي حال الغاء وثيقة التامين لاي سبب كان يتم الاتفاق على احتساب العمولة المرتجعة شريطة بيان اسباب الالغاء على ان لايكون احدها تقديم مطالبات او حوادث مع ذكر هذا الشرط باتفاقية العمل .

 

7 – وتفعيلا لدور الجمعية ان يتم اعلامها باي خلاف يقع بين الوسيط والشركة وان تكون طرفا في التحكيم بينهما وهذا لايلغي حق اي منهما باللجوء الى القضاء باعتباره صاحب الولاية القانونية في فض النزاعات واحقاق الحق .

 

8 – في حال وفاة الوسيط فتصبح العمولات المستحقة عن اعماله المستقطبة قبل الوفاة او في حال التجديد بنفس الشركة من حق الورثة الشرعيين باعتبارها مصدر معيشة الاسرة حتى لو حصل على راتب من الضمان الاجتماعي او اي وثيقة تامين حياة او حوادث شخصية وبما يتناسب مع النقاط 3 ، 4 ، 5 علما ان اتفاقيات جميع الشركات مع الوكلاء او الوسطاء تخلو من ذكر هذا الموضوع وتتجنب الخوض به .

 

هذه بعض المقترحات التي اتقدم بها الى جمعية الوسطاء والهيئة وشركات التامين والتي ارى في تطبيقها تطورا لعمل الوسيط ومشاركته الحقيقية في العمليات التامينية لانه في حال الموافقة عليها ستكون من خطوات تنظيم سوق التامين الذي يعاني من بعض التشوهات .

واتقدم باقتراح اخر لهيئة التامين وهو اخضاع موظفي الشركات في حال ترقيتهم الى رئاسة قسم او دائرة فنية الى امتحان خاص اسوة بالوسيط والوكيل وبما يوازيه من شهادات فنية متعلقة بالتامين لان في ذلك الغاء لعملية التعيين بالواسطة واعتماد مبدأ الكفاءة بحيث تتحدد العلامات الدنيا للنجاح كل حسب منصبه ويمكن تطبيق هذا المعيار على جميع الادارات العليا بما فيهم المدير العام وذلك ليس صعبا فتنتهي عملية توريث المناصب الذي اصبح لافتا للانتباه وفي حال عدم الخروج بعمليات تنظيمية لسوق التامين وعدم الوصول الى تعريف الوسيط بما هو عالميا فمن وجهة نظري الغاء الانتساب الاجباري للجمعية كأحد متطلبات الترخيص لان العملية ليس كمالية او جباية والغاء وثيقة اخطاء المهنة التي لا اراها مفيدة ولا داعي لها لانتفاء ما فيها من تغطيات في حال بقاء قرار قبول الخطر او رفضه للشركة ولا يحق للوسيط المشاركة به واعتماد بعض الوسطاء على العلاقات الشخصية والكولسات مع المدراء الفنيين في قبول التامين والذي لايليق بهذا القطاع ومن اجل ذلك اعود واكرر ياوسطاء التامين اتحدوا وانا واحد منكم .

المهندس رابح بكر
كاتب واعلامي في شؤون التامين