عمان – أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته في كافة محافظات المملكة بشمول العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص والذي كان آخر مراحله في محافظتي العاصمة والزرقاء في 1/5/2011 ، عزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي ، مما يسهم في تعزيز سبل الحماية لهذه الفئات .
وقالت المؤسسة في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة يوم المرأة العالمي أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل.
وأكدت المؤسسة على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات النسائية في المملكة وحرصها الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي ً، حيث أن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان يأتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون ، إضافة إلى تنفيذها العام الماضي عشر جلسات حوارية مع الهيئات النسائية تناولت حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي .
وأشارت المؤسسة في بيانها بأن مباشرتها بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي في 1/9/2011 يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص ، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة ، وذلك إيمانا من المؤسسة بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، حيث تعتقد المؤسسة بأن هذا التامين ستكون له انعكاسات ايجابية ملحوظة خلال السنوات القادمة تتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً .
وأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي ، وتفخر المؤسسة بانضمام حوالي (9) آلاف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010 .
وأشارت المؤسسة في بيانها الصحافي بأن ما يقلقها هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، كما أن النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (240) ألف مشتركة حالياً من أصل (974) ألف مؤمن علية ، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. حيث أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .
وأضافت المؤسسة بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وابنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره .|أ
ودعت المؤسسة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة ، مؤكدة بأنها تشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت (18) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (137) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي ، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي.
وأشارت المؤسسة بأنها أدركت خطورة ظاهرة لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة وتنظيم جلسات حوارية لممثلات الهيئات النسائية في كافة محافظات المملكة ، لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين والمشتركات إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية.
وأكدت المؤسسة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأشارت المؤسسة بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل ، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله ، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل ، مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأضافت المؤسسة في بيانها بأن القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت المؤسسة بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط ، إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.