20-03-2012 – بانوراما التأمين

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتأمين /عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني، ان شركات التأمين كانت تتوقع الغاء نقصان القيمة وفوات المنفعة التي يتم التعامل بها احيانا للتعويض عن المركبات المتضررة، باعتبار أن هذه الامور تشكل الحدود الدنيا لطلبات القطاع والتي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مضنية مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن شيئا ً لم يصدر بهذا الخصوص على الرغم من مرور فترة طويلة على هذا الموضوع.

وقال الوزني ان هيئة التأمين ممثلة برئيس المجلس ومجلس الادارة والمدير العام بالوكالة قد أيدت عدالة هذه التعديلات والمطالب، مبينا ً أن القرار الذي أصدرته هيئة التأمين جاء مخالفا لكل ما كان متوقعا ً، حيث ان هذه المطالب لا تشكل إلا الحدود الدنيا أو أقل ما يمكن الحصول عليه لاستمرار الشركات في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف أنه لا يرى ما يمنع منح أية مزايا أو منافع إضافية أو توسيع التغطية وزيادة حدود التعويض لأي مستوى تراه هيئة التأمين مناسبا ً على أن تمنح شركات التأمين حرية التسعير، وفي ذات الوقت لا يمكن الاستمرار في ذات المزايا والتغطيات القائمة حاليا ً والتي ثبت للجهات الحكومية عدم جدواها في ظل سياسة التسعير القائمة حاليا ً من قبل الحكومة.

الى ذلك بين رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان مطالب قطاع التأمين كانت متمثلة بتحرير وتعويم الاسعار بالاضافة الى الغاء نقصان القيمة وفوات المنفعة، مشيرا الى انه تمت الموافقة على تحرير الاسعار من بداية العام القادم وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد بدير ان شركات التأمين مستمرة باصدار الوثائق الى بداية العام المقبل، وطالب بتحفيز اندماج شركات التأمين.

يذكر ان هيئة التأمين اصدرت قرارا معدلا لقرار اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات لسنة 2012 ويلزم القرار المعدل الذي نشر في الجريدة الرسمية اول أمس شركات التأمين باعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وذلك من خلال دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا بالاتفاق معه وذلك وفقا للاسعار والاجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث واصلاح تلك الاضرار، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة، وعلى الشركة في هذه الحالة تزويد المتضرر قبل الاصلاح بتعهد خطي يفيد بالتزامها بذلك.

ويحظر القرار على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض او من يقوم مقامه او أي مدير في الشركة او أي موظف فيها او اقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي تعامل او تعاقد مع الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة المتضررة والجهة التي يتم شراء قطع المركبة المتضررة منها، ويستثني من ذلك وكالات السيارات.

وتم الغاء عبارة "اذا طلب المتضرر من شركة التأمين دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبته" والاستعاضة عنها بعبارة "اذا تم دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر"، وكما تم الغاء عبارة "اذا طلب المتضرر من شركة التأمين اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبته" والاستعاضة عنها بعبارة "اذا تم اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر".

كما وتم الغاء عبارة "اذا طلب المتضرر دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبته نقدا" والاستعاضة عنها بعبارة "اذا تم تعويض المتضرر نقدا عن الاضرار التي لحقت بمركبته"، والغاء عبارة "اذا طلب المتضرر اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبته" والاستعاضة عنها بعبارة "اذا تم اصلاح الاضرار التي لحقت بمركبة التضرر".

ووفق التعديلات الجديدة تلتزم الشركات بتحرير طلب شراء للقطع التبديلية الواردة اعلاه على ان يتضمن الطلب رقم المركبة المتضررة ونوع القطع التبديلية ومنشأها، على ان تقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه في حال طلبه.

وكما تلتزم الشركات بتحرير امر اصلاح للمركبة المتضررة تحدد طبيعة القطع المتضررة للمركبة المراد اصلاحها والقطع المراد استبدالها، على ان تقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه في حال طلبه.

ومنع القرار المعدل شركات التأمين من التعامل مع أي كراج غير معتمد من قبل نقابة اصحاب المهن الميكانيكية، كما تلتزم الشركة بابرام عقود مع كافة الكراجات المعتمدة لديها والمسجلة لدى نقابة اصحاب المهن الميكانيكية، على ان تقوم الشركة بالاحتفاظ بنسخة منها، وكما الزم القرار الشركات باعتماد شركة كراجات موزعة تغطي كافة انحاء المملكة.

وبحسب القرار يتم الاتفاق بين المتضرر وشركة التأمين على اختيار احد الكراجات المعتمدة من قبل الشركة لاعادة المركبة الى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع الحادث، مع احتفاظ المتضرر بحقه بالاعتراض على القطع الواجب استبدالها و/او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها.

وتلتزم الشركات بتزويد مسوي الخسائر بكافة الوثائق والبينات والفواتير التي تثبت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها، او في حال وجود خلاف على عملية الاصلاح او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها.