بقلم
“مجدى عبد الحميد فتحى”
زميل معهد التامين القانونى بلندن
رفيق معهد التامين بامريكا
عضو كلية التعويضات بلندن

معنى الخسارة البحرية :-

هى الفقد أو النقص فى القيمة المادية للشيىء موضوع التامين والناتج عن وقوع حادث مغطى
بموجب شروط وثيقة التامين كما تشمل الخسارة البحريه ايضا كافة المصروفات التى قد تنفق
بغرض المحافظة على البضائع المؤمن عليها او التقليل من الخسائر اللاحقة بها بغرض السلامة
العامة لكافةاطراف المخاطرة البحرية وهى السفينة والبضائع والنولون .

أنواع الخسائر فى التأمين البحرى

أولا : الخسارة الكلية TOTAL LOSS

ويقصد بها هلاك الشيىء موضوع التامين كلية ( السفينة – البضاعة )وتنقسم الى نوعين :-

الخسارة الكلية الفعلية ACTUAL TOTAL LOSS

هى خسارة ملحوظة ومحسوسة وهى تعنى الهلاك الكلى للشيىء موضوع التامين بحيث
يصبح غير صالح نهائيا للغرض المخصص له وهذه الخسارة تحدث فى أى من الاحوال
الاربعة الاتيه :-

1-عند هلاك الشيىء موضوع التامين:_

كما فى حالة غرق السفينة وهلاك البضاعة التى تحملها .
2-عند تلف الشيىء موضوع التامين بشكل يفقده نوعيته التى تم التامين على اساسها:-

مثال : تجمد شحنة الاسمنة بماء البحر

3-عند حرمان المستأمن من الشيىء موضوع التامين دون هلاك فعلى :-
مثال :- غرق شحنة ذهب فى مياه عميقة وصعوبة انقاذها

4-عند فقد السفينة دون وصول اخبار عنها بعد انقضاء فترة معقولة

1- الخسارة الكلية التقديرية ( الاعتبارية ) CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

هى خسارة تجارية بمعنى انه رغم ان الشيىء موضوع التامين لا يهلك فى الحقيقة تماما
الا انه من الناحية التجارية يعتبر خسارة كليه وهى تعنى ان الشيىء موضوع التامين لم
يتعرض للهلاك الكلى تماما .
ولكن مصارف انقاذه او اصلاحه تتعدى القيمة التامينية للشيىء موضوع التامين .

أمثلة :-

*جنوح السفينة على الشاطىء وتهديد الامواج لها بالتحطيم بدرجة تجعل من المتعذر انقاذها .

*فى حالة تلف البضاعة بخطر مؤمن ضده وتكون تكلفة اصلاح التلف مضافا اليها تكلفة ارسالها
الى مكان الوصول تزيد عن قيمتها عند الوصول .

*فى حالة حجز السفينة وما عليها من بضائع بأمر قضائى من المحكمة واحتمال بيعها لاستيفاء
مبالغ مستحقة على مالك السفينة .

*فى حالة عدم امكان ارسال البضائع الى المكان المحدد للوصول نتيجة وقوع أخطار مؤمن
ضدها.

مثال :- كما فى حالة حجز السفن فى قناة السويس اثناء فترة الحرب ( من سنة 1967 حتى
سنة 1975 ) ففى هذه الحالة تعتبر كل من السفينة والبضائع خسارة كلية تقديرية .

*مبدأ التخلى :-ABDANDONMENT

ويقصد بهذا المبدأ تخلى المستأمن عن مصلحته فى الشيىء موضوع التامين الى شركة
التامين ، ويتم ذلك عن طريق تقديم المستأمن اخطار تخلى الى المؤمن اما مكتوبا أو شفاهة .
وفى حالة عدم تقديم المستأمن هذا الاخطار فان المؤمن يعتبر الخسارة جزئية فقط مالم يتم
اثبات وجود خسارة كلية فعلية .

وللمستأمن الحرية فى تقدير الموقف الذى يتعرض له الشىء موضوع التامين بمعنى أنه له مطلق
الخيار بأن يعتبر الخسارة خسارة كلية تقديرية مقابل التخلى عن مصلحته فى الشىء موضوع
التامين أو تعتبر الخسارة خسارة جزئية .
واذا ما قبل المؤمن اخطار التخلى من المستأمن فيعتبر حينئذ مسئولا عن الخسارة الاعتبارية
ويلتزم بدفع قيمتها الى المستأمن ، وفى حالة دفع المؤمن قيمة الخسارة الاعتبارية للمستأمن
فانه يحق له استلام الشيىء موضوع التامين أو ما يتبقى منه ( السفينة _ البضاعة )

ثانيا : الخسارة الجزئية ( العوارية ) PARTICUALR LOSS

يقصد بلفظ العوارية كل خسارة جزئية وهذا يعنى أن أى خسارة غير الخسارة الكلية تعتبر
عوارية .
و الخسارة الجزئية هى الخسارة التى تلحق بشحنة معينة أو بضائع محددة أو بأحد أطراف
الرحلةالبحرية دون التأثير على الاطراف الاخرى .

وتغطى العوارية الخاصة غالبا أنواع الفقد والتلف للشيىء موضوع التامين .

أمثله :_

1 -العوارية الخاصة بالسفينة :_

وذلك فى حالة التلف الناتج عن جنوح السفينة أو نتيجة سوء الاحوال الجوية أو التصادم أو
الحريق .

2-العوارية الخاصة بالبضاعة :_

كما فى حالة تلف جزء من البضاعة بماء البحر أو نتيجة شحوط السفينة .

3-العوارية الخاصة لنولون الشحن :-

كما فى حالة فقد جزء من البضاعة نتيجة لخطر مؤمن ضده واستتبع ذلك أن مالك السفينة
غير قادرعلى تحصيل أجر الشحن المستحق عند تسليم البضاعة فى ميناء الوصول .

ثالثا :الخسارة العامة ( العوارية العامة ) GENERAL AVERAGE

وهى الخسارة التى تلحق بجميع أطراف الرحلة البحرية نتيجة التضحية بجزء من البضائع أو
انفاق مصروفات بهدف السلامة العامة لاطراف الرحلة ويتحمل قيمتها كل من استفاد بها .

وبصفة عامة فان الخسارة التى تصيب الشيء موضوع التامين سواء كانت جزئية او كلية
وتلحق بطرف واحد من اطراف الرحلة البحرية تعتبر خسارة خاصة تقع على عاتق هذا الطرف
أما الخسائر التى يتحمل قيمتها جميع اطراف الرحلة البحرية فتسمى الخسائر العامة او
العوارية العامة .

تعريف العوارية العامة :_

*هى اجراء خسارة عمومية عندما_وفقط عندما_ تبذل تضحية أو ينفق مصروف بقصد
وبطريقة معقولة بغرض السلامة العامة ويتم المحافظة على السفينة وما عليها اثناء قيامها
بمخاطرة عامة .

*كل الخسائر التى تنشأ نتيجة لتضحية غير اعتيادية أو بانفاق مصروفات بقصد المحافظة على
السفينة والبضاعة تدخل فى حساب الخسارة العمومية ويتحتم أن يشترك الجميع فى تحمل هذه
الخسائر .

*هى نظام لتقييم الخسائر البحرية والتى وقعت فى شكل ارادى على الاطراف المعنية فى
الرحلة بطريق عادل لضمان سلامة المخاطرة المشتركة .

*القاضى بلاكبيرن أضاف الى هذا المبدأ وجوب ان تكون التضحية اختيارية من أجل واحد أو
أكثرمن أطراف الرحلة البحرية ( السفينة _ البضاعة _ النولون )_وليست تضحية ضمنية والا
انعدم الغرض المطلوب منها ولا فرق ان تكون التضحية بجزء من السفينة او البضاعة او
بانفاق مال من اجل السلامة العامة .

*أهمية وقت وقوع الخطر :-

التضحية أو الانفاق يجب أن تبذل فى أحوال استثنائية ، ولكن فى الواقع يجب أن يتم ذلك
وقت وقوع الخطر ولذلك فان التضحية التى تبذل خطأ او الاعتقاد خطأ بوجود خطر وشيك
الوقوع لا تدخل فى نطاق

العوارية العامة :-

شروط حادث العوارية العامة :-

1-أن يتم اراديا

2- ان يكون هناك تضحية او مصروف عام فى وقت الخطر العام بغرض تحقيق السلامة
للمخاطرة البحرية

مقومات حادث العوارية العامة :_

1-ينبغى ان يكون ارادى ومتعمد وليس محتم اى ينبغى استبعاد اى تلف او خسارة نتيجة
حادث .

2-يجب ان تتم التضحية والمصروف العام بدرجة معقولة .

3-ان تكون التضحية غير عادية فى طبيعتها مثل :-

استخدام جزء من البضاعة كوقود لالات السفينة عند مواجهتها لاعاصير اثناء الرحلة البحرية

4- يجب ان تكون الخسارة نتيجة مباشرة لحادث العوارية العامة لذا فان الخسائر التبعية مثل
فقدان العميل لايمكن السماح بها فى العوارية العامة.

5- يجب ان يكون الغرض من التضحية او المصروف المحافظة على المخاطرة المشتركة وليس
لصالح اطراف معينة فى الرحلة .

كيفية تسوية خسارة العوارية العامة :-

وفقا لتعريف العوارية العامة السابق نجد ان كل الاطراف المعنية فى الرحلة البحرية ينبغى ان
تساهم فى تسوية خسائر العوارية العامة ، ويقصد بالاطراف المعنية الثلاثة الاتيه :-

أ-السفينة

ب-مصاريف اجرة الشحن

ج-البضاعة ولكن باستثناء البريد وامتعة البحارة والامتعة الشخصية للركاب .

ولذلك فان كل الممتلكات التى تم انقاذها ينبغى ان تساهم فى تسوية خسائر العوارية العامة التى
حدثت اثناء الرحلة البحرية .

اما اذا حدث هلاك كلى للسفينة فلن تكون هناك عوارية عامة وذلك لضياع كافة المصالح
المشتركة .

مثال رقمى :-

نفترض ان هناك سفينة تبحر فى البحر الابيض المتوسط من ايطاليا الى مصر وعليها بضاعة
(س) تقدر قيمتها ب200000 $وبضاعة (ص) تقدر قيمتها ب 500000 $ وان نولون
الشحن الذى يحصل عليه مالك السفينة 100000$ وبفرض انه حدث جنوح للسفينة مما
اضطر ربان السفينة لالقاء نصف

البضاعة (س) فى البحر باعتبارا الاثقل وزنا لانقاذ السفينة واعتبرت خسارة عوارية عامة .

فكيف يمكن التسوية بافتراض ان قيمة السفينة 800000$
الحل
الخسارة = 100000 $ ( نصف قيمة البضاعة س)

( جدول تسوية خسائر العوارية العامة )
الاطراف المعنية القيمة مقدار المساهمة فى الخسارة
السفينة 800000$ 50000$
البضاعة (س) 200000$ 12500$
البضاعة (ص) 500000$ 31250$
النولون 100000$ 6250$
الاجمالى 1600000$ 100000$

من الجدول السابق نجد ان الخسارة 100000$ توزع على كل الاطراف المعنية وهى
تعادل 100000$ /160000$ اى ما يوازى6.25%

وهى ما تسمى نسبة مساهمة العوارية العامة حيث يتحمل كل طرف بهذه النسبة مما يمتلكه
لحظة وقوع حادث العوارية العامة .

ومن ذلك يتضح ان مالك البضاعة (س) الذى القى جزء منها قد ساهم بنفس النسبة
6.25% مع بقيمة الاطراف الاخرى .