09/02/2012 – بانوراما التأمين

حذّر مسؤولون في شركات تأمين ووساطة، من أن هناك قطاعات تأمين مثل الحريق، والممتلكات، والحياة والصحة، تتسع فيها هوامش الاحتيال من قبل وسطاء غير مرخصين.

وأضافوا أن بعض الوسطاء الذين تم شطبهم من السجلات، نظراً لعدم قدرتهم على توفيق أوضاعهم، لايزالون يعملون في سوق التأمين المحلية، مقترحين على هيئة التأمين تشجيع تلك الشركات على الاندماج، وتوفيق أوضاعها المالية.

بدورها، أكدت هيئة التأمين مواصلة جهودها مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، لمنع الممارسات غير القانونية الصادرة عن وسطاء تأمين غير مقيدين في سجلاتها، لافتة إلى أن المادة رقم (100) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 قضت بمعاقبة مرتكبها بغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم.

ونصحت المتعاملين بطلب رخصة الوسيط للتأكد من قانونية مزاولته للمـهنة، محذرة من الوسطاء الجائلين الذين لا يمتلكون منافذ «كاونترات» خاصة بإجراء المعاملات.

وكانت هيئة التأمين شطبت خلال عام ،2009 قيود شركات ووسطاء تأمين، لم يوفقوا أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، وذلك بعد انتهاء مهلة السنوات الثلاث الممنوحة لهذا الغرض.

مخالفة قانونية

شروط جديدة وتوفيق أوضاع

حددت هيئة التأمين شروطاً جديدة لممارسة المهنة وفقاً للقرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، رفع بموجبها رأسمال الشركات التي تمارس المهنة إلى ما لا يقل عن مليون درهم، فيما ازدادت قيمة الضمان المصرفي المقدم من 300 ألف درهم إلى مليون درهم للمركز الرئيس للوسيط، ومن 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم لكل فرع للوسيط .

وأوضحت أن 135 وسيطاً من أصل 209 وسطاء مسجلين لديها وفقوا أوضاعهم وفق الشروط الجديدة، مشيرة إلى أنها أخطرت جميع وسطاء التأمين بالقرار الوزاري، والشروط الجديدة المطلوبة لممارسة مهنة الوساطة عبر وسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة.

وتفصيلاً، قالت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة محمد اسحاق العوضي، إن «قيام وسطاء تأمين تم شطبهم من سجل الوسطاء، أو جهات غير مقيدة أصلاً في السجل، بمزاولة المهنة، يعتبر مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقرار الوزاري رقم (543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين».

وأكدت أن الهيئة «تواصل جهودها لمنع هذه الممارسات الضارة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية التي تكتشف عبرها مثل هذه الحالات»، موضحة أن «المادة (70) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 قضت بعدم جواز تلك الممارسة، فيما قضت المادة (100) منه بمعاقبة مرتكبها بغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم».

وأضافت أن «الهيئة تعمم بشكل دوري على شركات التأمين، على الرغم من إدراكها بعلمها عدم جواز التعامل مع وسطاء تأمين مشطوبة أسماؤهم من السجل أو غير مقيدة فيه».

وأوضحت أنه «لا يمكن للهيئة، بصفتها جهة منوطاً بها تنظيم قطاع التأمين في الدولة، وحماية حقوق حملة وثائق التأمين، وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، أن تسمح بمزاولة المهنة لأشخاص غير مرخصين لديها، وبالتالي لا يخضعون للقيود والشروط التي تنظم مهنة وسطاء التأمين، ولا يتحملون أي التزامات، ولا يحتفظون بأي ضمانات تضمن حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين».

وأكدت العوضي أهمية تعريف الوسيط بنفسه، بإظهار رخصة سارية المفعول صادرة عن هيئة التأمين، مشيرة إلى أن الرخص تجدد سنوياً.

وأوضحت أن «شركات التأمين أوقفت التعامل مع الوسطاء المشطوبة قيودهم من السجل أخيراً»، محذرة المتعاملين من وسطاء التأمين الجائلين، إلا إذا كان يمتلك نافذة «كاونتر» لإتمام إجراء المعاملات.

وسطاء غير مرخصين

بدوره، قال نائب مدير فرع شركة «العربية للتأمين» في الإمارات، بشار عبدالخالق الشمري، إن «صدور وثيقة تأمين من قبل وسيط غير مرخص في سجلات الهيئة، ينعكس سلباً على المؤمن عليه بالدرجة الأولى، خصوصاً أثناء تسوية المطالبات في حال حدوث خلاف على طبيعة الخدمات والتعويض المناسب»، مؤكداً أن «الوسيط غير المرخص لا يملك أي صفة رسمية للتعامل بين شركات التأمين والمؤمن لهم».

إلى ذلك، قال المدير الفني في شركة «ألفا لويدز» لوساطة التأمين، إبراهيم كرم، إن «شركات الوساطة تعاني من ممارسات الوسطاء غير المقيدين في سجلات الهيئة»، لافتاً إلى أن «هناك قطاعات تأمين مثل الحريق والممتلكات، والحياة والصحة تتسع فيها هوامش الاحتيال من قبل الوسطاء غير المرخصين».

وأوضح أن «بعض شركات التأمين تتعامل مع وسطاء غير مرخصين»، مشيراً إلى أن «إجراءات الهيئة بشأن سوق الوساطة غير القانوني تحد من هذه المظاهر والممارسات».

ونبه إلى أن «وثائق التأمين تتضمن بنوداً ومعايير وشروطاً يمكن للوسطاء غير المرخصين التلاعب بها».

في السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «وايت لو»، لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إن «بعض الوسطاء الذين تم شطبهم بسبب عدم توفيق أوضاعهم وفق القرار الوزاري رقم (543) الصادر عام 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين، لايزالون يعملون في السوق، فضلاً عن وسطاء كانوا يعملون من دون ترخيص سابقاً»، مقترحاً على الهيئة تشجيع شركات الوساطة غير المرخصة، وحثها على الاندماج، وتوفيق أوضاعها المالية، بدلاً من أن العمل من دون ترخيص.

رخصة الوسيط

من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، أهمية «طلب المتعاملين رخصة الوسيط، خصوصاً للوسطاء الجائلين، للتأكد من هويتهم والرخصة التي يحملونها»، لافتاً إلى أن «سوق الوساطة المخالفة حالة شائعة في دول كثيرة حول العالم».

وبين أن «هناك دراسة في الجمعية تسعى إلى تطبيقها بالتعاون مع هيئة التأمين لإصدار شهادات (بطاقات) خاصة بالوسطاء للحد من الممارسات غير المشروعة للوسطاء المخالفين».