05 – 06 – 2017 – بانوراما التأمين
عمان – قرر وزير العمل علي الغزاوي وقف العمل مؤقتاً بوثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 وتعديلاتها.
ووفق القرار، الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، فإن قرار التوقف جاء بسبب المبالغة في قيمة القسط المطلوب من شركات التأمين وامتناعها عن اصدار وثائق التأمين التي تغطي الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل او رفضه.
وعلق نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل خالد الحسينات بالقول إن وقف العمل بالوثيقة صار مطلب مختلف الجهات ذات العلاقة وخصوصا بعد عمليات «الاستغلال» و»الابتزاز» على حد قوله، من شركات التأمين والتي بدأت بوليصة التأمين فيها من 120 دينارا وانتهت هذه الايام لتصل 300 دينار.
وقال الحسينات في تصريح الى (الرأي) أمس إن القرار صار «ضرورة ملحة لتنظيم العملية التي استفادت جهة واحدة منها على الاطلاق».
واستنادا الى المادة 2 من التعليمات المعدلة لتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2017 والصادرة بموجب احكام المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 ، قرر الغزاوي استمرار العمل بوثائق التأمين التي تكون قد صدرت قبل تاريخ صدور هذا القرار.
كما نص القرار على أن تقوم مديرية العاملين في المنازل باصدار تصاريح العمل للعاملين بالمنازل دون الحاجة لتقديم وثيقة تأمين تغطي الخسائر، وان تعتمد بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين المرخصة والتي تشمل المنافع التأمينية باستثناء الخسائر المالية.
واشار قرار الوزير الى استمرار العمل بهذا القرار الى حين اصدار قرار آخر يعدله او يلغيه.
وجاء في التعليمات المعدلة لوثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015 وتعديلاتها والصادرة بموجب أحكام المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل والتي نشرت ايضا في الجريدة الرسمية تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2017) وتقرأ مع التعليمات الاصلية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5370 تاريخ 1/12/2015 وتعديلها تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ صدورها على ان يتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وتعدل المادة 3 من التعليمات الاصلية باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- على الرغم من اي نص آخر ورد في هذه التعليمات، للوزير ان يقرر وقف العمل مؤقتاً بأي بند من البنود المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كمتطلب لمنح او تجديد تصاريح العمل او انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد، اذا وجد ان هناك مبالغة في قيمة القسط المطلوب من شركات التأمين او امتناع شركات التأمين عن اصدار وثائق التأمين التي تغطي تلك الخسائر أو أي اسباب اخرى تستدعي ذلك، على ان يستمر العمل بوثائق التأمين التي تكون قد صدرت قبل قرار الوزير بوقف العمل المؤقت، وللوزير أن يقرر إعادة العمل به في الوقت الذي يراه مناسباً.