22/12/2011 – بانوراما التأمين
شكلت المادة السادسة من «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمتضمنة على «الرجوع على المؤمن له» نقطة خلاف بين شركات التأمين و «ساما». فالشركات تتحفظ على نص المادة التي تنص على «حق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير».
وقالت مصادر ذات علاقة بشركات التأمين، إن أغلب الشركات أرسلت مرئياتها لمؤسسة النقد حول الوثيقة الموحدة، مشيرة إلى أن «ساما» لم تتجاوب مع تلك المطالبات والاقتراحات، والتي يتمثل أبرزها في «الرجوع على المؤمن له»، نظرا لصعوبة استرداد الأموال بعد الدفع.
وأضافت أن شركات التأمين بموجب الوثيقة الجديدة ستكون ملزمة بدفع التعويض في حال وقوع حادث بسبب قطع الإشارة الضوئية وهو الأمر الذي لا تشمله الوثيقة، حيث تنص الوثيقة على الدفع وبعدها تقوم الشركات بالمطالبة بإعادة أموالها.
وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة الجديدة ستكون بديلة لوثيقة ضد الغير المعمول بها حاليا، مؤكدة أنها قابلة للتطبيق بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني لموقع «ساما»، مضيفة أن الوثيقة تسهم في تنظيم قطاع تأمين المركبات، فهي تلبي احتياجات المواطنين وشركات التأمين، فضلا عن كونها أكثر وضوحا من وثيقة ضد الغير.
وذكرت المصادر أن شركات التأمين اضطرت لرفع بوليصة التأمين للمركبات بنسبة تتراوح بين 10 إلى25 في المائة، بسبب زيادة قيمة تغطية الدية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، موضحة أن السعر العادل للبوليصة ينبغي أن لا يقل عن 350 ريالا، خصوصا وأن التكلفة الحقيقية 285 ريالا.
وحسب الوثيقة, فإن شركات التأمين تكون ملزمة في حالة حدوث ضرر سواء كان ناشئا عن استعمال المركبة، أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام و الشروط الواردة في وثيقة التأمين عن المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء (الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارخها و الأضرار المادية خارج المركبة).
وقالت : في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض فإن الحد الأقصى لمسؤولية شركات التأمين في الواقعة الواحدة، وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز عشرة ملايين ريال كحد أقصى.
وأكدت الوثيقة عدم مشروعية تمسك شركات التأمين بعدم مسؤوليتها عن التعويض، بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة؛ سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده، أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية أن كان للرجوع ما يبرره.
وحددت الوثيقة حالات إلغاء وثيقة التأمين وهي إسقاط سجل المركبة، وانتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وتقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى، وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوما.