12-12-2013 – بانوراما التأمين
أبوظبي -أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين .
وقال معاليه في بيان صحفي صادر عن هيئة التأمين إن النظام الجديد لوساطة التأمين والذي صدر بعد دراسات ونقاشات موسعة من قبل مجلس إدارة الهيئة يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية.
وأوضح المنصوري أن النظام الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفت معاليه إلى تكاملية نظام وساطة التأمين وشموليته من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية والتي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين .
وبين أن النظام الجديد يضع الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين وتنظم الامور المالية والفنية بين الطرفين وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين وتساهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين وضمان حماية مصالح حملة الوثائق.
وأضاف أن أحكاماً جديدة ومتطورة قد تم إدخالها في النظام الجديد من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين ورأسمال الشركة والضمان المصرفي ومبالغ التأمين والتعويضات والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين والمتعاملين من جهة والوسيط وشركة التأمين من جهة ثانية هدفها حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال معاليه إن وسيط التأمين يجب أن يكون شخصاً اعتبارياً متخذاً شكل شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط وساطة التأمين، أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم وبذات أنواع التأمين وفروعه وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، والا تقل فترة ممارستها لوساطة التأمين عن خمس سنوات وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة.
وأضاف أنه تم زيادة الحد الأدنى للرأسمال المدفوع إلى ( 3 ) ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة و إلى ( 10 ) ملايين درهم لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية.. كما تم زيادة الحد الأدنى لمبلغ الضمان المصرفي إلى (3) ملايين درهم للشركة المؤسسة داخل الدولة ومبلغ (1) مليون درهم لكل تابع لها، وإلى ( 5 ) ملايين درهم لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية للفرع ومبلغ ( 3 ) ملايين درهم لكل فرع اضافي آخر داخل الدولة فيما تم زيادة الحد الأدنى لمبلغ التأمين في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية إلى (2) مليون درهم للشركة المؤسسة في الدولة، على أن لا تتجاوز مبلغ التحمل فيها ( 30) ألف درهم لكل حادث، وإلى ( 3) ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة الأجنبي أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية على أن لا يتجاوز مبلغ التحمل عن ( 50) ألف درهم لكل حادث .
ولفت إلى أن النظام وضع شروطا جديدة لفتح فروع وسطاء التأمين منها موافقة الهيئة وأن لايقل حجم الأقساط المتحققة لوسيط التأمين في السنة المالية السابقة لطلب الموافقة عن ( 3) ملايين درهم.
وأوضح أن النظام الجديد يركز على الكادر الفني العامل في شركة وساطة التأمين خاصة المدير المسؤول والمختصين العاملين لدى الوسيط، إذ تم وضع شروط جديدة سواء من حيث الشهادة أو الخبرة الفنية، مع التأكيد على أهمية اجتياز الاختبارات الذي تجريها الهيئة لهم في الجوانب القانونية والفنية والمالية لأعمال التأمين والوساطة في أعمال التأمين.
كما يجب على وسيط التأمين كحد أدنى تعيين مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي وموظف متخصص -على الأقل لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
وأضاف أن وسيط التأمين يجب أن يمارس عمله على سبيل التخصص وبالتالي لا يجوز له الجمع بين صفته كوسيط وأي من المهن الاخرى المرتبطة بالتأمين عدا أعمال الوساطة في اعادة التأمين مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها كما لا يجوز أن يكون وسيط التأمين شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر.
ولفت إلى إدخال تنظيم جديد في النظام يتعلق بالقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين وتجاه كل من المتعاملين وشركة التأمين عبر التأكيد على وجوب ان تكون هناك اتفاقية مكتوبة تحدد صلاحيات الوسيط وتنظم الامور المالية والفنية بين الطرفين، إلى جانب تحديد الالتزامات الفنية والقانونية من قبل الوسيط تجاه هيئة التأمين.
وقال معاليه إن النظام الجديد تناول الجوانب التي تؤثر على حقوق طالبي التأمين دون التطرق إلى مقدار العمولة التي يستحقها الوسيط من شركة التأمين لقاء خدماته والخاضع لاتفاق الطرفين.
وأوضح أن النظام الجديد حدد لوسيط التأمين متابعة تحصيل أقساط التأمين في جميع أنواع أو فروع التأمين المرخص له بها واستلام أقساط التأمين من المتعاملين، باستثناء أقساط التأمين المتعلقة بأنواع أو فروع التأمين على الحياة وعمليات تكوين الاموال والتأمين الصحي الجماعي والتأمين من أخطار النقل البحري والجوي وتأمين أجسام السفن والتأمينات البترولية.
وأضاف أنه يجب على الوسيط ايداع أقساط التأمين المستلمة في الحالات التي يجوز فيها استلام اقساط التأمين في الحساب المخصص لممارسة أعمال وساطة التأمين وتحويلها للشركة خلال فترة لا تزيد على ( 20) يوم عمل من تاريخ الاستلام وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد أو عمولات مستحقة من تلك الأقساط مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها.
وتابع معاليه إن النظام الجديد وضع بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعامل، إذ تم الزام الوسيط لكي يبدأ إجراءات الوساطة بأن يكون لديه تفويض مكتوب من طالب التأمين والمعتمد من قبل الهيئة، وذلك لحماية مصالح طالبي التأمين.
وأوضح أن النظام الجديد حدد بعض الأحكام الخاصة في حالات إندماج وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة منها يكون اندماج وسيط التأمين بطرق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
وأكد معاليه أنه تم اعطاء مهلة سنة واحدة لوسطاء التأمين المقيدين حالياً في سجلات الهيئة لتوفيق اوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة في النظام الجديد، مشيراً إلى أنها مدة كافية ومناسبة لتوفيق الأوضاع في الوقت الذي تشكل فيه هذه المدة حافزاً للوسطاء الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات الفنية والمالية المطلوبة على الاندماج بطرق الضم أو المزج.
وبين أن هيئة التأمين حرصت خلال مراحل إنجاز النظام على مناقشة بنوده مع شركات التأمين ووسطاء التأمين العاملين بالدولة ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء في بيئة العمل التأميني بالدولة على المستويات كافة.
وأكد معاليه أن صدور نظام وساطة التأمين تأتي ضمن سلسلة القوانين والأنظمة المتكاملة التي تعمل هيئة التأمين حاليا على اصدارها في سبيل إعادة إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس قانونية وفنية ومالية حديثة .