26/08/2013 – بانوراما التأمين

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إن “الشركات تدرس مع هيئة التأمين؛ الجهة الحكومية المنظمة للقطاع، إصدار التعليمات المنظمة لإصدار بوالص التأمين الإلزامي ضد الحريق والزلازل”.
وبين بدير لـ”الغد” أن نظام التأمين الإلزامي ضد الحريق والزلازل للمنشآت التجارية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ما هو إلا موافقة على النظام الذي يحتاج إلى تعليمات تنظم العمل به.
وأقر مجلس الوزراء نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل الجديد ليحل بذلك محل النظام القديم.
ووفقاً للنظام؛ فإنه يتوجب على أي منشأة تجارية تلتزم بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة وتزيد قيمة موجوداتها عن 500 ألف دينار وسواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات هذه المنشأة وبالقيمة الفعلية لهذه الموجودات عند إبرام عقد التأمين.
وأشار إلى أن هذه التعليمات ستشمل مبدئيا المنشآت التي تبلغ موجوداتها 500 ألف دينار فما فوق، حيث تدرس الشركات أن تتوسع لتشمل المنشآت التي تقل موجوداتها عن هذا المبلغ كون عدد الأولى قليل في المملكة.وبين بدير أن الشركات ستجتمع هذا الأسبوع مع الهيئة لبحث التعليمات وتفاصيلها؛ لافتا إلى أن سعر القسط لم يحدد كونه سيكون معوما وليس كالتأمين الإلزامي.
ويرى بدير أن هذا النظام مهم جدا كون الأردن يقع ضمن منطقة مهددة بالزلازل إلى جانب أن المؤسسات كافة مهددة بالتعرض لخطر الحريق.
وتأتي إلزامية التأمين ضد الحريق والزلازل الواردة في أحكام هذا النظام إيماناً من الهيئة بأهمية هذا النوع من التأمينات في حماية مالكي ومشغلي المنشآت من الأخطار التي قد يتعرضون لها والتي تفوق توقعاتهم وتكون خسائرها أكبر مما يمكنهم تحمله وحماية المنشآت العامة من الأخطار التي قد تتعرض لها بسبب الحريق والزلازل، وهو بالتالي يحول دون تعرض أصحاب المنشآت التجارية لمفاجآت وخسائر لم تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك من خلال نقل الخطر لجهة مليئة وقادرة على تعويض المؤمن لهم.
ووفق أحكام النظام فإن شركة التأمين تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية التي تنتج مباشرة عن أخطار الحريق والزلازل، بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين.