21 – 12 – 2016 – بانوراما التأمين

الإمارات – يضمن قرار الغرامات والرسوم الخاصة بالضمان الصحي في دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي، حداً للممارسات السلبية التي كانت تقوم بها بعض المستشفيات أو شركات التأمين نفسها أو المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

ووفقاً للقرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ستفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم على شركات التأمين في حال عدم تمكينها المستفيدين من الحصول على حقوقهم المحددة بوثيقة الضمان الصحي.

56 فئة

وقال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي إن الرسوم والغرامات تتراوح بين 350 و500 ألف درهم، وتشمل 56 فئة، من ضمنها فرض غرامة في حال عدم قيام صاحب العمل أو الكفيل بإشراك الأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي أو بإشراكهم بأقل من التغطية الأساسية بقيمة 500 درهم عن كل شهر تأخير.

وسماح المستفيد للغير باستخدام بطاقة الضمان الصحي الخاصة به أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال بقيمة خمسة آلاف درهم.

وأشار إلى فرض غرامة أيضاً على صاحب العمل أو الكفيل في حال عدم التزامه بسداد تكلفة الخدمات الصحية أو التدخل الطبي في الحالات الطارئة للأشخاص المكلف بإشراكهم في الضمان الصحي في حال لم يقم بإشراكهم بقيمة ألف درهم، وتحميل صاحب العمل أو الكفيل المستفيد كل أو جزء من تكلفة إشراكه في الضمان الصحي 10 آلاف درهم عن كل شخص مع إعادة المبلغ الذي تم دفعه من المستفيد، وعدم قيام صاحب العمل أو الكفيل بتسليم أو تمكين المستفيد من الحصول على بطاقة الضمان الصحي 10 آلاف درهم عن كل حالة.

امتناع وتأخر

وقال اليوسف «وفقاً للقرار تبلغ غرامة امتناع شركة التأمين، من دون عذر تقبله الهيئة، عن تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها، وبأي تعديل يطرأ على هذه القائمة، ألف درهم عن كل مستفيد.

والتأخر في تزويد المستفيد بقائمة مقدمي الخدمات الصحية المدرجين ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية لديها عن المدة التي تحددها الهيئة من دون عذر مقبول 500 درهم عن كل مستفيد، وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة عن وجود أي تضارب في المصالح مع مقدمي الخدمات الصحية، سواءً أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة 20 ألف درهم.

وعدم إخطار شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات الهيئة بأي استغلال أو تلاعب أو إهمال أو تقصير أو أي تجاوزات يرتكبها مقدم الخدمة الصحية أو أي طرف من أطراف منظومة الضمان الصحي خمسة آلاف درهم، وعدم احتفاظ شركة التأمين بالسجلات المالية الخاصة بالضمان الصحي طوال المدة التي تحددها الهيئة، أو عدم فصل هذه السجلات عن الأنشطة الأخرى التي تقدمها 30 ألف درهم.

وأوضح اليوسف أن القرار نص أيضاً على فرض غرامة في حال عدم تقيّد شركة التأمين أو وسيط التأمين بالأسعار المعتمدة من الهيئة لوثائق الضمان الصحي بقيمة 10 آلاف درهم عن كل وثيقة.