12/02/2012 – بانوراما التأمين

اعدت هيئة التامين مشروع قرار تعديل اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات لإلزام شركات التأمين بإصلاح المركبة المتضررة من الحادث وإعادة حالة المركبة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
وجاء مشروع القرار استجابة لطلب الشركات بإلغاء التعويض النقدي بدل اصلاح المركبات, بعد توقف الشركات مدة يومين عن اصدار بوالص التامين الالزامي للمركبات.

وأرسلت الهيئة الى اتحاد شركات التامين التعديلات التي ادخلتها على قرار اسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات رقم 6 لسنة 2011 لابداء الرأي حولها.

وبموجب التعديلات المقترحةا تلتزم شركة التأمين بإصلاح الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر وإعادة حالتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة, وتزويد المتضرر قبل اصلاح المركبة المتضررة بتعهد خطي اولي يفيد بالتزامها بذلك.

وحظرت الهيئة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض او من يقوم مقامه او اي مدير في الشركة او اي موظف فيها او من اقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون له مصلحة – مباشرة او غير مباشرة في اي تعامل او تعاقد مع الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة المتضررة والجهة التي يتم شراء قطع المركبة المتضررة – بها.

وحدد القرار أسساً لعملية اصلاح المركبة وإعادة حالتها الى ما هي عليه قبل تاريخ الحادث مباشرة, بحيث تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها سنة واحدة او اقل بقطع جديدة من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة, اما القطع المتضررة للمركبات التي مضى على سنة صنعها اكثر من سنة واحدة ولغاية عشر سنوات تستبدل بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة, او بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة. ويكون الخيار في ذلك للمتضرر, اما القطع المتضررة التي مضى على صنعها اكثر من 10 سنوات فتستبدل بقطع مستعملة مصدرها الجهة صانعة المركبة ذاتها وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة.

وجاء في الاسس انه عند عدم توفر القطع التبديلية, يتم استبدالها من الجهة الصانعة للمركبة المتضررة ويخصم من ثمنها ما يقابل استهلاكها بواقع (6%) عن كل سنة وبحد اقصى (36%). وأعطت الهيئة الحق للشركة الاحتفاظ بالقطع المتضررة التي تم استبدالها من قبل الشركة بقطع اخرى مكانها, والتصرف بها.

والزمت الهيئة الشركة بتحرير طلب شراء للقطع التبديلية على ان يتضمن الطلب رقم المركبة المتضررة ونوع القطع التبديلية ومنشأها, وتقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه في حال طلبه, كما الزمتها بتحرير امر اصلاح للمركبة المتضررة تحدد طبيعة القطع المتضررة للمركبة المراد اصلاحها والقطع المراد استبدالها, على ان تقوم الشركة بتزويد المتضرر بنسخة عنه.
وحظرت الهيئة على الشركات التعامل مع اي كراج غير معتمد من قبل نقابة اصحاب المهن الميكانيكية, وألزمتها بإبرام عقود مع كافة الكراجات المعتمدة لديها والمسجلة لدى النقابة, وتزويد الهيئة بنسخة منها, واعتماد شبكة كراجات تغطي كافة انحاء المملكة.

وأعطت الهيئة الحق للمتضرر اختيار احد الكراجات المعتمدة من قبل الشركة مع الاحتفاظ بحق الاعتراض على القطع الواجب استبدالها او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها, وفي حال اختلافه مع شركة التأمين على القطع الواجب استبدالها او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها يجوز له احالة الموضوع الى مسوٍّ مرخص من قبل الهيئة لتحديد الاضرار وحالة المركبة بعد عملية اصلاحها, ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين, وتحدد اتعابه مناصفة بينهما, وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد اتعابه من قبل المدير العام او من يفوضه بذلك, وتلتزم الشركة بتزويد مسوي الخسائر بكافة الوثائق والفواتير التي تثبت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها, او في حال وجود خلاف على عملية الاصلاح او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها.

وحددت الهيئة الية العمل بحيث تصدر شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر, تحتوي بيانات تتضمن اسم وعنوان المتضرر, تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين, رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين, اسم الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة ذاتها, اسم وتوقيع موظف الشركة, خاتم الشركة.

ويلتزم المتضرر بموجب القرار بتزويد الشركة بنسخة عن مخطط الحادث موضوع المطالبة والمطلوب تسويته, في حين تلتزم الشركة بتزويد المتضرر بكافة الوثائق والفواتير الرسمية الصادرة عن محلات بيع القطع التي تم شراء القطع التبديلية لمركبته مع ضرورة ان يثبت على هذه الفواتير الرقم الضريبي لمحل قطع السيارات التي تثبت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها في حال طلبه لها, او في حال وجود خلاف على عملية الاصلاح.

وتلتزم الشركة تضمين ملف المطالبة ما يثبت بانها قامت باصلاح المركبة وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وفقا لاحكام القرار, والتزام المتضرر في حال قبوله عملية الاصلاح بتوقيع مخالصة نهائية بعد اصلاح المركبة المتضررة وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تاريخ وقوع الحادث وفق نموذج المخالصة المعتمد من قبل الشركة لهذه الغاية.