28-07-2013 – بانوراما التأمين

القاهرة – تضمن النظام الأساسى الجديد لاتحاد التأمين المصري زيادة بعدد أعضاء مجلسى الإدارة إلى 13 عضوًا وعضوية دائمة للشركات العامة، وحدد مدة عضوية المجلس بأربع سنوات يجوز تجديدها لدورة متصلة، مقابل 4 سنوات لعضوية اللجان الفنية على أن تجدد دون حد أقصى. وفيما يلى النص الكامل للنظام الأساسى للاتحاد المصرى للتأمين كما تم نشره بجريدة المال .

الفصل الأول: تأسيس الاتحاد – الأهداف وسبل تحقيقها.

مادة (1) – تأسس فى جمهورية مصر العربية اتحاد لشركات التأمين واعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى المرخص لها بالعمل فى مصر باسم «الاتحاد المصرى للتأمين» والاتحاد لا يهدف للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره القاهرة الكبرى.

مادة (2) – يهدف الاتحاد إلى تحقيق الاغراض التالية:

العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم واعراف العمل التأمينى الصحيح.

التنسيق فى المسائل المشتركة لتنظيم المنافسة ومنع التضارب وتسوية المنازعات بين الأعضاء فى مناخ اقتصاد السوق.

توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومى.

توثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بنشاط التأمين فى مصر والخارج.

مادة (3) – للاتحاد استخدام جميع الوسائل والإمكانات اللازمة لدعم وتطوير سوق التأمين ورعاية مصالح الأعضاء وله على وجه الخصوص ما يلى:

اقتراح الأسس الفنية الخاصة بالاكتتاب وتقييم الأخطار والتعويضات تمهيدا لاعتمادها من الهيئة.

-2 إنشاء المجمعات التأمينية المشتركة بين الأعضاء بعد موافقة الهيئة.

-3 الدفاع عن مصالح صناعة التأمين وتمثيلها أمام الغير.

-4 إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح التى تعرض عليه واقتراح تعديل التشريعات التى تتعلق بصناعة التأمين أو تؤثر فيه.

-5 العمل على تطوير وسائل الوقاية ومنع الخسائر تمهيدا لاعتمادها من الهيئة.

-6 ترسيخ مبادئ منع الممارسات الاحتكارية واقتراح مواثيق وأخلاقيات المهنة تمهيدا لاعتمادها من الهيئة.

-7 وضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين.

-8 نشر الوعى التأمينى ورفع مستوى الصناعة التأمينية.

-9 تمثيل الشركات الأعضاء فى المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية.

-10 إبرام الاتفاقات وعقد ورعاية الندوات والمؤتمرات والدورات وإجراء البحوث التى تهدف إلى تنظيم وتنشيط وتطوير صناعة التأمين وتنمية الكوادر التى تحتاج إليها السوق.

-11 التواصل مع أجهزة الإعلام وجميع المنظمات لبيان دور قطاع التأمين وأهميته فى دعم الاقتصاد القومى.

-12 المساهمة فى مجال الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.

الفصل الثاني: العضوية بالاتحاد

مادة (4) – تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم «10» لسنة 1981 عضوًا بالاتحاد المصرى للتأمين بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يومًا بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد رسم العضوية المقرر والذى يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة.

الفصل الثالث: حقوق الأعضاء وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم

مادة (5) – لعضو الاتحاد حق الاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها الاتحاد فى المجالات المختلفة وله على وجه الخصوص:

-1 الحصول على قرارات مجلس إدارة الاتحاد ومحاضر اجتماعات باقى تنظيمات الاتحاد والبيانات والإحصاءات والتقارير والدراسات التى يصدرها.

-2 المشاركة فى مجمعات التأمين التى ينشئها الاتحاد فيما بين الأعضاء.

-3 ترشيح ممثلين له فى تنظيمات الاتحاد المختلفة

-4 الإفادة من أنشطة الاتحاد فى مجال توفير الخبرات والكوادر الفنية.

-5 الإفادة من برامج الاتحاد فى مجال منع وتقليل الخسائر فى مختلف أنواع التأمين.

مادة (6) – يلتزم عضو الاتحاد بمراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذ كل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات وعليه:

-1 سداد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد.

-2 سداد الاشتراك السنوى وفقًا لما تقرره الجمعية العامة، وإذا انضم العضو خلال السنة المالية فعليه سداد نسبة من الاشتراك تعادل الفترة من تاريخ الانضمام إلى نهاية السنة المالية.

-3 التقيد بضوابط تنظيم المنافسة بين الأعضاء والتنسيق فى عمليات التأمين ذات الطبيعة الخاصة بما يكفل زيادة الطاقة الاستيعابية للسوق واستقراره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3).

مادة (7) – يحظر على عضو الاتحاد:

-1 القيام بأى عمل من شأنه أن يلحق ضررًا ماليًا أو أدبيًا بالاتحاد.

-2 مخالفة النظام الأساسى للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس إدارة الاتحاد.

-3 عدم الالتزام بمواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد وتعتمدها الجمعية العامة وتعتمدها الهيئة.

الفصل الرابع: السنة المالية – موارد الاتحاد والاستخدامات المالية

مادة (8) – تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام.

مادة (9) – تتكون موارد الاتحاد من:

-1 مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد.

-2 الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء.

-3 عائد استثمار أموال الاتحاد.

-4 أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وفى حال عدم كفاية الموارد يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى بنسبة اشتراك كل منهم، ووفقًا لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد.

مادة (10) – تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، ويتم الإنفاق من هذه الموارد وفقًا للائحة المالية للاتحاد والقواعد التى يضعها مجلس الإدارة، وتودع أموال الاتحاد باسمه فى أى من البنوك بجمهورية مصر العربية.

الفصل الخامس: أجهزة الاتحاد

مادة (11) – يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية:

-1 الجمعية العامة.

-2 مجلس إدارة الاتحاد – رئيس الاتحاد.

-3 المجالس التنفيذية.

-4 اللجان الفنية.

-5 الأمانة العامة.

أولاً: الجمعية العامة

مادة (12) – الجمعية العامة هى السلطة العليا للاتحاد، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم، وفقًا للنظام الأساسى للاتحاد حتى انعقاد الجمعية، ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا، ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو من عضوها المنتدب.

ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه فى حال غيابه أو من يختاره أعضاء الجمعية فى حال غيابهما وللهيئة العامة للرقابة المالية إيفاد ممثل عنها للحضور، ويتولى أمانة الجمعية أمين عام الاتحاد ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة (13) – تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بناء على:

-1 دعوة من مجلس إدارة الاتحاد.

-2 طلب يتقدم به لمجلس إدارة الاتحاد نصف عدد أعضائه.

-3 طلب يتقدم به لمجلس الإدارة ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل، فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لموعد آخر غايته عشرة أيام، ويكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن (50 %) ممن لهم حق الحضور.

مادة (14) – يجب دعوة الجمعية العامة للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

وتتم الدعوة بإخطار يرسل إلى جميع أعضاء الاتحاد، قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثين يوما على الأقل، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال، فيما عدا الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الأمانة العامة للاتحاد قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل على أن يخطر أعضاء الجمعية بهذه الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام.

مادة (15) – تختص الجمعية العامة للاتحاد بما يأتى:

-1 إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.

-2 اقرار مواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى لأعضاء الاتحاد ووضع قواعد عامة تتضمن مفاهيم التعاون فيما بينهم بما يتفق مع المعايير المهنية التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق سلامة الممارسات فى السوق واستقرار الأوضاع بما يكفل التنافس المشروع فيما بينهم وحماية المتعاملين معهم تمهيدا لاعتمادها من الهيئة.

-3 اعتماد الهيكل التنظيمى للاتحاد.

-4 انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأعضاء المجلس.

-5 تحديد فئات البدلات التى تصرف لأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلسين التنفيذيين.

-6 إقرار التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة وفقاً للقانون.

-7 تحديد قيمة مقابل العضوية الذى يؤديه طالب الانضمام للاتحاد.

-8 تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء.

-9 اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وكذا القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد.

-10 تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

-11 المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضها على الجمعية العامة وإدراجها فى جدول الأعمال.

مادة: (16) – تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الاصوات أما القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسى للاتحاد فيتعين أن تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء الجمعية.

مادة (17) – تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة والقرارات التى تصدر عنها وعدد الأصوات التى صدرت بها فى دفتر محاضر اجتماعات الجمعية، ويوقع على المحضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائب الرئيس فى حالة غيابه أو من يرأس الاجتماع فى حالة غيابهما والأمين العام، وتثبت فيه أسماء شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى أعضاء الجمعية العامة وأسماء الحاضرين وصفاتهم.

ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد- رئيس الاتحاد

-1 مجلس إدارة الاتحاد

مادة (18) – يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:

أولاً: رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل احدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال ويمثل الاخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثانياً: تسعة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى التمثيل النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثالثاً: عضوان يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

مادة (19) – فى حالة ترشح أحد ممثلى شركات التأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كليهما فى الانتخابات يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى.

مادة (20) – يقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يوماً على الأقل ولمدة خمسة عشر يوماً.

وعلى عضو الاتحاد الذى يرغب فى ترشيح ممثل له فى المجلس أن يتقدم بطلب كتابى ممهور بخاتم الشركة أو الجمعية إلى الأمانة العامة للاتحاد خلال المدة المحددة مرفقاً به ما يفيد سداده كل التزاماته المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشيح وبيان باسم مرشحه ووظيفته وجنسيته.

مادة (21) – مدة مجلس إدارة الاتحاد اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز اعادة انتخاب العضو مرة اخرى متصلة.

مادة (22) – تزول صفة العضوية فى حالة انتهاء العلاقة بين عضو مجلس إدارة الاتحاد والشركة أو الجمعية التى يمثلها أو إذا طلب العضو إعفاءه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد، فإن كان من زالت عنه صفة العضوية يمثل شركة تأمين قطاع أعمال عام، فعلى الشركة فى هذه الحالة ترشيح من يخلفه فى عضوية المجلس.

مادة (23) – تسقط العضوية عن العضو الذى لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة (24) – إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات مع الالتزام بقاعدة التمثيل النسبى لعدد الشركات والجمعيات، وتكون مدة عضوية العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.

وفى حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه تدعى الجمعية العامة خلال مدة شهرين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد أو نائب للرئيس من بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية للمجلس.

مادة (25) – يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه أو نائبه فى حال غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى الأعضاء.

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين،

ويحضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد أمين عام الاتحاد وللهيئة أن توفد ممثلا عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة (26) – لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل فى أعمال أو تصرفات فى اختصاصات الجمعية العامة للاتحاد.

مادة (27) – يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى:

-1 وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد وفقاً لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة ومتابعة هذه السياسة.

-2 اقتراح مواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى لأعضاء الاتحاد.

-3 اعتماد خطة العمل للمجلسين التنفيذيين.

-4 إقرار الضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجان الفنية التى يضعها المجلسان التنفيذيان.

-5 إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح واقتراح تعديل التشريعات التى تتعلق بصناعة التأمين أو تؤثر فيها، والعمل على تطويرها بما يلائم ظروف وأوضاع السوق المصرية وما يجرى فى أسواق التأمين الخارجية.

-6 المشاركة فى تطوير الاستراتيجيات المستقبلية لصناعة التأمين.

-7 تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار مع الاتحادات المماثلة والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى مصر والخارج بما يخدم صناعة التأمين والقيام بكل ما من شأنه تحقيقها بما فى ذلك عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها محلياً وإقليمياً ودولياً.

-8 النظر فى جميع المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية والأجهزة المعاونة.

-9 الموافقة على الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والاشتراك فى المؤتمرات والندوات واللقاءات التى تفيد الاتحاد وتحقق أهدافه.

-10 إنشاء مراكز معلومات تأمينية وتحليل ما يصدر عنها مما يتعلق بالسوق المصرية مع نشر وتحديث البيانات والإحصاءات الخاصة بالسوق.

-11 دعم الدراسات التى يحتاجها سوق التأمين والمساهمة فى تمويلها.

-12 تحديد المقابل المادى الذى يصرف لقاء الأعمال التى تؤدى لصالح الاتحاد أو بتكليف منه.

-13 تحديد فئات البدلات التى تصرف لأعضاء اللجان الفنية بالاتحاد.

-14 دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

-15 اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد والنظم المتعلقة بشئون العاملين.

-16 تعيين أمين عام الاتحاد والأمناء المساعدين.

-17 مناقشة تقرير مراقب الحسابات و الرد على ما يكون قد ورد به من ملاحظات قبل العرض على الجمعية العامة.

-18 إقرار الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد قبل العرض على الجمعية العامة للاتحاد.

-19 تحديد سياسة الاستثمار وأوجه الاستفادة بأموال الاتحاد وقنوات الاستثمار الرئيسية.

-20 العمل على نشر الوعى التأمينى وتشجيع الأبحاث والأعمال التى تشجع على ذلك.

-21 المسائل الأخرى التى يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد عرضها على المجلس.

-2 رئيس الاتحاد:

مادة (28) – يختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى:

-1 تمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

-2 دعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد.

-3 رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.

-4 رئاسة اجتماعات المجلسين التنفيذيين واللجان التى يتم تشكيلها فى حالة حضوره أياً منها بصفته.

-5 إقرار جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتوقيع مع أمين عام الاتحاد على محاضر اجتماعات المجلس ومراقبة تنفيذ القرارات التى يصدرها.

-6 التوقيع على العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس إدارة الاتحاد على إبرامها وله أن يفوض فى ذلك نائب رئيس الاتحاد.

-7 متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد والإشراف على إصدار دوريات باسم الاتحاد تكون أداة لنشر الثقافة والخبرة التأمينية المحلية والإقليمية والدولية ومتابعة المتغيرات التشريعية ذات الأثر على صناعة التأمين.

-8 البت فى المسائل العاجلة التى لا يمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس الإدارة على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له للإحاطة.

وفى حال غياب رئيس مجلس إدارة الاتحاد يقوم نائبه بأعماله طبقاً لهذا النظام وتكون له جميع اختصاصات الرئيس.

ثالثاً: المجالس التنفيذية

مادة (29) – يشكل بالاتحاد مجلسان تنفيذيان من ممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وممثلى شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويشترط فى ممثلى الأعضاء أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين أو من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية أو من عضوها المنتدب.

وينتخب كل مجلس رئيساً له ونائباً للرئيس لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابهما لدورة اخرى متصلة .

مادة (30) – يجتمع المجلس التنفيذى مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من رئيسه أو نائب فى حالة غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى عدد الأعضاء .

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين،

ويحضر اجتماعات المجلس التنفيذى أمين عام الاتحاد ولا يكون له صوت معدود.

مادة (31) – يختص كل مجلس تنفيذى بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقا لخطة العمل السنوية التى يقوم المجلس بإعدادها وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد وللمجلس التنفيذى على وجه الخصوص:

1ـ العمل على زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية بهدف توفير الحماية التأمينية الشاملة للثروة القومية وأفراد المجتمع.

2ـ دعم التعاون الفنى بين الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات التى قد تنشأ فيما بينهم.

3ـ اقتراح إنشاء مجمعات تأمينية مشتركة وعلى الأخص بالنسبة للأخطار ذات الطبيعة الخاصة تمهيدا لاعتماده من الهيئة .

4ـ حماية مصالح أعضاء الاتحاد فيما يتعلق بإعداد قاعدة بيانات عن العملاء الذين يتعين التعامل معهم بحذر من قبل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى الأعضاء لارتكابهم غشا أو تدليسا أو بسبب نقلهم عملياتهم من شركة أو جمعية تأمين الى شركة أو جمعية تأمين أخرى تهربا من سداد الأقساط أو ممن تكون إحدى هذه الشركات أو الجمعيات قد رفضت التعامل معهم نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم.

5ـ متابعة الدراسات الخاصة بتطوير وسائل الوقاية ومنع الخسائر فى مختلف فروع التأمين والتعاون مع الأجهزة المعنية وأسواق التأمين ذات الخبرة فى هذا المجال.

6ـ تشكيل اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل ولتحقيق أهداف المجلس وإقرار خطة عمل هذه اللجان ومتابعة أعمالها والنظر فى التقارير الربع سنوية التى يقدمها الأمين العام للاتحاد عن الموضوعات التى تتم مناقشتها فى اللجان المشار اليها.

7ـ النظر فى جميع الموضوعات التى تخص شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى أعضاء المجلس وتلك التى تحال اليه من مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

8ـ إقرار وثائق التأمين التى تعدها اللجان الفنية وما قد ترى هذه اللجان إدخاله عليها من تعديلات وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها منها تمهيدا للعمل بها.

رابعا: اللجان الفنية

مادة (32) – يقوم كل مجلس تنفيذى بتشكيل عدد من اللجان الفنية لمعاونته فى القيام باختصاصاته ويتم تشكيل هذه اللجان من سبعة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر يختارهم المجلس من بين المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى وفقا للضوابط والمعايير التى يقرها مجلس إدارة الاتحاد ويحدد المجلس التنفيذى رئيس اللجنة ونائبه من بينهم.

ويتولى أمانة سر اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يرشحه أمين عام الاتحاد، وللهيئة ان توفد ممثلا عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود.

مادة (33) – مدة العضوية باللجان الفنية بالاتحاد أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدد اخرى .

مادة (34) – تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائها.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثى أعضائها بالاصالة، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين .

وتسقط العضوية عن العضو الذى يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال العام بغير عذر مقبول، ويطلب رئيس اللجنة فى هذه الحالة من المجلس التنفيذى ترشيح بديل للعضو الذى اسقطت عضويته.

مادة (35) – تختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقا لما تحدده المجالس التنفيذية، وتعرض اللجنة التوصيات التى تنتهى اليها على المجلس التنفيذى المختص.

خامسا: الأمانة العامة

مادة (36) – يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من ذوى الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية يعاونه أمين عام مساعد أو أكثر وتختص الأمانة العامة بما يلى:

1ـ التحضير لاجتماعات كل من الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمجلسين التنفيذيين واللجان الفنية.

2ـ متابعة سير أعمال اللجان الفنية وما يصدر عنها من توصيات.

3ـ جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرية وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية.

4ـ إعداد التقرير السنوى للاتحاد وكذلك الدراسات عن سوق التأمين المصرية والشركات العاملة بها.

5ـ تنفيذ برامج الاتحاد بشأن تنمية وتوفير الكوادر والخبرات الفنية فى السوق.

6ـ تنفيذ البرامج والسياسات التى تقرها أجهزة الاتحاد.

7ـ القيام بأعمال الشئون المالية والإدارية للاتحاد.

8ـ إعداد القوائم المالية للاتحاد وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لإقرارها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأكثر.

9ـ إعداد القوائم المالية فى موعد أقصاه ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد تمهيدا لإقرارها واعتمادها من الجمعية العامة.

10ـ المسائل الأخرى التى تحال الى الأمانة العامة من الجمعية العامة أو من مجلس إدارة الاتحاد أو من رئيس مجلس الإدارة أو من المجلسين التنفيذيين.

الفصل السادس: مراقب الحسابات

مادة (37) – يختص مراقب الحسابات بما يأتى:

1ـ مراجعة القوائم المالية للاتحاد فى نهاية السنة المالية وفقا لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء القوانين واللوائح السارية.

2ـ تقديم تقرير عن الميزانية الى الجمعية العامة قبل الموعد المحدد لعقدها بشهر على الأقل متضمنا ملاحظاته عليها، ويحضر مراقب الحسابات أو من ينوب عنه اجتماع الجمعية العامة الذى يحدد لنظر هذا التقرير.

ولمراقب الحسابات فى سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته فى أى وقت والحصول على البيانات والإحصاءات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته وله أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته.

الفصل السابع: مساءلة الأعضاء والعقوبات التى توقع على العضو المخالف

مادة (38) – اذا ارتكب عضو الاتحاد أيا من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا النظام، يعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد بمذكرة من رئيس المجلس أو بطلب تتقدم به إحدى الشركات الأعضاء يتضمن ادعاءاتها قبل العضو المخالف للأمر بإجراء تحقيق معه بواسطة لجنة يشكلها مجلس إدارة الاتحاد.

ويعرض تقرير اللجنة نتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد وذلك خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ إحالة الأوراق اليها.

وفى حالة ثبوت المخالفة يجرى التصويت داخل مجلس إدارة الاتحاد لتوقيع أى من الجزاءات التالية فى ضوء جسامة المخالفة:

1ـ التنبيه كتابة على العضو بالمخالفات الثابتة قبله وبضرورة التزامه بالنظام الأساسى والقرارات الصادرة عن الاتحاد مع عدم تكرار المخالفة.

2ـ حرمان العضو من المشاركة فى عمليات التأمين على المشروعات الكبرى.

3ـ توقيع جزاء مالى بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه.

مادة (39) – يخطر عضو الاتحاد المخالف بالعقوبة الموقعة عليه بكتاب مسجل يوجه له من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للعضو أن يتظلم من هذا القرار الى مجلس إدارة الاتحاد خلال الثلاثين يوما التالية لتلقيه الإخطار، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال الستين يوما التالية لورود التظلم، ويعتبر القرار الصادر فى التظلم نهائيا.

مادة (40) – اذا تخلف العضو عن سداد التزاماته المالية المقررة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضو حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمجلسين التنفيذيين واللجان الفنية واذا استمر العضو ممتنعا عن سداد التزاماته لمدة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزاد هذه الالتزامات بواقع (%3) شهريا، واذا بلغت مدة تعليق العضوية ستة اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته المالية يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ قرارها فى شأنه.

مادة (41) – فى حالة نشوب نزاع بين أعضاء الاتحاد تشكل لجنة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالى:

– رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا

– العضو القانونى للاتحاد

– عضوان من أعضاء الاتحاد

– أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة

وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم بحسب طبيعة النزاع المطروح عليها دون أن يكون لهم صوت معدود، ولكل طرف من أطراف النزاع أن يختار من يمثله لحضورة جلسات اللجنة .

و يتولي أمانة اللجنة أمين عام الأتحاد دون انيكون له صوت معدود.

و تفصل اللجنة في الانزاع المطروخ بأغلبية اصوات اعضائها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.