صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التأمين الالزامي من اخطار الحريق والزلازل لسنة 2011، بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999.

وفي ما يلي نص النظام كاملا: المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام التأمين الالزامي من اخطار الحريق والزلازل لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ.

الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.

المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المنشأة: أي منشأة صناعية او تجارية او مملوكة لمؤسسة رسمية او عامة.

الشركة: شركة التأمين الحاصلة على اجازة التأمين من الحريق والزلازل والاضرار الاخرى للممتلكات والحاصلة على موافقة من الهيئة لتقديم التغطية التأمينية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المؤمن له: مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها.

وصيفة التأمين: المستند الذي يثبت وجود التأمين من اخطار الحريق والزلازل على المنشاة وموجوداتها وفقاً لأحكام هذا النظام.

التغطية التأمينية: المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين.

المادة 3: أ – على كل منشأة الالتزام بالتأمين من اخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بها وبموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها عند ابرام عقد التأمين.

ب – تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات، حسب مقتضى الحال، بعدم منح او تجديد رخصة المهن للمنشأة الا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4: أ‌- يلتزم مالك المنشأة في حال كان مشغلها شخصا غيره بتأمين من اخطار الحريق والزلازل، ويلتزم مشغلها بتامين الموجودات التابعة له من اخطار الحريق والزلازل.

ب‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال تغييرمالك المنشاة او مشغلها، تنتقل الحقوق والالتزامات الناجمة عن وثيقة التأمين حكماً الى مالك المنشأة او مشغلها الجديد ما لم ترفض الشركة ذلك لاسباب مبررة توافق عليها الهيئة.

المادة 5- أ‌- على شركة التأمين التي ترغب في توفير التغطية التأمينية وفقا لأحكام هذا النظام، الحصول على موافقة الهيئة على تقديم تلك التغطية، على ان تحدد شروط الحصول على الموافقة واجراءاتها ومتطلباتها المرتبطة بالقدرة المالية والفنية للشركة بما في ذلك الامور المتعلقة بهامش الملاءة ورأس المال ومتطلبات تجديد الموافقة السنوي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام

ب‌- يجوز بقرار من المدير العام سحب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا فقدت الشركة المتطلبات والشروط اللازمة التي منحت الموافقة بناء عليها، او توقفت عن ممارسة أعمالها او اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضى اي منها.

ج -اذا أصدر المدير العام قرارا بسحب الموفاقة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي ابرمت قبل تاريخ صدور قرار المدير العام المتضمن سحب الموافقة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

المادة 6: أ‌- لا يجوز للشركة الحاصلة على موافقة لتقديم التغطية التأمينية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام رفض اي طلب تتقدم به اي منشأة للحصول على وثيقة تأمين الا اذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات اعادة تأمين لتوفير هذه التغطية.

ب‌- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من شركة التأمين رفضا للتأمين ووفقا لتقديرات الهيئة.

ج- تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية للمنشآت وموجوداتها التي تمتنع جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7: أ‌- تلتزم الشركة باصدار وثيقة التأمين وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم اصداره بقرار من المدير العام، على ان يتضمن انموذج الوثيقة الامور المرتبطة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك الاسثناءات من التغطية التأمينية ونسب او مبالغ التحمل (الاعقاء).

ب‌- للمؤمن له توسيع المنافع الواردة في وثيقة التأمين بموجب ملاحق اضافية عليها لتشمل تغطيات أوسع من تلك الواردة في هذا النظام.

ج- لا يجوز للشركة اضافة او تعديل او حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في انموذج وثيقة التأمين الا بموافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

المادة 8: أ‌- تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها.

ب‌- لا يجوز للمؤمن له الغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين اخرى محلها، وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة ان لا يكون المؤمن له قد حصل على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.

المادة 9: أ‌- تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق اخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين.

ب‌- لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة التبعية (غير المباشرة) كتعطل النشاط التجاري او الصناعي او العجز المالي او الاعسار الناجم عن الخسارة المادية المباشرة بسبب تحقق اخطار الحريق والزلازل، كما لا يغطي اي خسارة سابقة لتاريخ التأمين، الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 10: يلتزم المؤمن له بما يلي: أ‌- دفع اقساط التأمين من اخطار الحريق والزلازل الى شركة التأمين في المواعيد المحددة في عقد التأمين.

ب‌- اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق اخار الحريق والزلازل المؤمن منها.

ج- تبليغ شركة التأمين خلال مدة معقولة عن تعرضه الى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق اخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام.

د- ان يقدم الى شركة التأمين جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض او اي وثائق او بيانات او معلومات تطلبها لاشركة لغايات تسوية المطالبة.

المادة 11: لغايات التحقق من وقوع اخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال.

المادة 12: لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة او من تاريخ علمه بتلك الواقعة.

المادة 13: تطبق أحكام هذا النظام على المنشىت وفقا لما يلي:- أ‌- بعد تسعة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تزيد قيمتها وقيمة موجوداتها على خمسمائة الف دينار.

ب‌- بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام للمنشآت التي تكون قيمتها وقيمة موجوداتها خمسمائة الف دينار فأقل.

ت‌- المادة 14: يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التلعيمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.