17-09-2015 – بانوراما التأمين
صدر في الجريدة الرسمية قرار تحديد بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمين الالزامي للمركبات والصادر عن امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استنادا لأحكام المادتين 22 و 23 من تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد .
واعتمد في البند الاول من القرار جواز استيفاء شركات التأمين بدل خدمات تعديل وثائق التأمين الالزامي للمركبات على ان لا يتجاوز هذا البدل مبلغ عشرة دنانير شاملا الضرائب والرسوم ، وحظر استيفاء اي مبالغ من المؤمن لهم تزيد على المبلغ المذكور في البند الاول واعتماد العمل بهذا القرار حال صدوره في الجريدة الرسمية.