23-03-2014 – بانوراما التأمين

لم يسلم الزام مستقدمي عاملات المنازل من جنسيات اجنبية بابرام «عقد تامين» ضد هروب العاملة من التشكيك بقانونيته، على الرغم من ان الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص وقعت في وزارة العمل وبحضور وزيرها الدكتور نضال قطامين.

في الظاهر المسألة تنظيمية ادارية وقانونية، اما في الجوهر والمضمون والعمق، فان ما تم توقيعه وبصيغة الالزام «مستقدم العاملة الاجنبية» على شراء بوليصة تأمين قد يكون انتهاكا قانونيا، كونه لا يستند إلى نص قانوني يسمح بالالزامية.

هذا ما اعترف به مسؤول رفيع في وزارة العمل لـ»الدستور»، رفض الكشف عن هويته، مقدرا ان بند الالزامية يثير شكوكا قانونية تستوجب ان تتم مراجعته من قبل المحكمة الدستورية او محكمة العدل العليا، تجنبا للشبهات واستباحة حقوق المواطنين.

فمن الناحية القانونية، ثمة اجماع قانوني من قبل خبراء ومختصين على ان تحصيل اي مبلغ مالي من المواطن بصفة الالزامية لا بد ان يستند الى نص قانوني، لافتين الى ان عقود التأمين في قطاعات مختلفة تتنوع بين الالزامية المنصوص عليها قانونيا كتأمين المركبات، والاختيارية كالتأمين على العقار والمنشآت والتامين على الحياة.

في نظر قانونيين، فان ما خرجت به الاتفاقية التي وقعت بين مكاتب استقدام عاملات المنازل واحدى شركات التامين المحلية، كان من الممكن تخريجها بصيغة اخرى تفاديا لأي لبس او غموض قانوني يثير الشكوك حول شرعية «الالزام».

ثمة عجز واضح عن تفسير قانونية هذه الاتفاقية، يضاهي العجز والتناقض في تحمل المسؤوليات القانونية لحالات هروب عاملات المنازل، وما يتعرض اليه المواطنون من غبن وإهدار لحقوقهم عند استقدامهم لعاملات منازل.
«الدستور» من دورها حاولت بشكل متكرر الاتصال بمسؤولي وزارة العمل للحصول على جواب او تعليق رسمي شاف وواضح على المسألة، الا ان المحاولات جميعها باءت بالفشل.