06-08-2013 – بانوراما التأمين

عمان – أصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية تعديلا على نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل. بناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 30/حزيران/2013, النظام الصادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999

وجاء التعديل على مسمى "المنشأة" والتي كان في السابق المعنى المخصص لها هو "أي منشأة صناعية أو تجارية أو مملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة", لتصبح "أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات تظامية مدققة وتزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص".