22/01/2012 – بانوراما التأمين
من المرتقب ان تصدر وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قرارا وزاريا لتنظيم مهنة وسطاء التأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين، بما يوفر جملة من الضمانات التنظيمية لمهنة الوسطاء التي تواجه كثيرا من الفوضى.
وسيحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال الشركة التي تمارس التأمين بالعمولة بـ100 ألف دينار، و50 ألف دينار لشركات إعادة التأمين. ومن شأن ذلك أن يوقف نشاط العديد من مكاتب التأمين القائمة حالياً، لكنه سيؤدي على الأرجح إلى تنظيم السوق وإنهاء الفوضى القائمة.
ويقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين او طالب اعادة التأمين من جهة وشركة التأمين او شركة اعادة التأمين من جهة اخرى، ويتقاضى عمولة مقابل اتعابه من شركة التأمين او اعادة التأمين، ويقصد بالوكيل الحصري كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقابل عمولة يحصل عليها من شركة التأمين.
ويمنع القرار على أي شخص مزاولة نشاط وسيط تأمين او اعادة تأمين الا بعد قيده في سجل خاص يعد لذلك لدى الجهة المختصة بالاشراف والرقابة على التأمين، ويقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة بالاشراف والرقابة على التأمين ويحدد القيد سنويا.
ويشترط القرار لمزاولة مهنة وسطاء التأمين، ومهنة وكلاء التأمين (الوكيل الحصري) ووسطاء اعادة التأمين، ان تكون على شكل شخصية معنوية (شركة) مقرها دولة الكويت ويحدد الحد الادنى لرأسمالها على النحو التالي:
1) وسيط التأمين بالعمولة يكون على شكل شركة رأسمالها 100000 د.ك (مئة الف دينار كويتي) مدفوع بالكامل نقدا.
2) وكلاء التأمين (الوكيل الحصري لشركة تأمين واحدة) على شكل شركة رأسمالها 100000 د.ك (مئة الف دينار كويتي) مدفوع بالكامل نقدا.
3) وسطاء اعادة التأمين تكون على شكل شركة رأسمالها 250000 د.ك (مئتان وخمسون الف دينار كويتي) مدفوع بالكامل نقدا.
وسيسمح لشركات وساطة التأمين المرخص لها بافتتاح فروع وفقا لحجم اعمالها وبعد مرور سنتين على تأسيسها، وموافقة الادارة، بشرط تقديم وديعة مقدارها 30000 دينار لكل فرع باسم وزير التجارة والصناعة ولا يجوز التصرف فيها الا بحكم بالمحكمة المختصة والسلطات التنفيذية.
وسيشترط القرار الوزاري في من يتقدم بطلب لتأسيس شركة وساطة تأمين ما يلي:
1) ان يكون كويتي الجنسية.
2) تعبئة نموذج الطلب المعد من قبل ادارة التأمين.
3) تقديم عقد ايجار او اكثر من شركات التأمين المتعاقد معها، وان توافق الوزارة على هذا العقد.
4) ارفاق صورة من البطاقة المدنية او جواز السفر لغير الكويتي.
5) كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6) ان يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
7) تقديم عقد مقر الشركة مع ما يفيد موافقة البلدية على المقر.
8) يجوز ان يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتيا، واذا الشخص المعنوي مرخصا من شركات الاشخاص فيجب ان تتوافر الشروط السابقة في جميع الشركات المتضامنين.
9) تسديد الرسوم المقررة كافة.
10) ان يقدم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بمبلغ تأمين 250000 د.ك (مئتان وخمسون الف دينار كويتي) صادرة من إحدى شركات التأمين في دولة الكويت، وتكون صالحة لمدة سنة، وتجدد مع كل تجيد لترخيص الوساطة.
وسيشترط في من يتولى ادارة الشركة وساطة اعادة التأمين ما يلي:
1) ان يكون متفرغا ويقدم تعهدا بذلك.
2) ان يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة.
3) ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او شهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الادارة كحد ادنى.
4) ان تكون جميع الشهادات الحاصل عليها معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة.
5) حاصلا على دورة متقدمة في تسويق التأمين وتطبيقاته.
6) ان يكون لديه خبرة في مجال التأمين لمدة سنة للمؤهلات الجامعية، وسنتين للدبلوم فوق الثانوية، واربع سنوات لشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
7) الا يكون قد سبق الغاء قيده لممارسة اعمال وكيل التأمين او وسيط تأمين اعادة التأمين، وذلك بسبب عقوبة تأديبية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ويحظر على وسطاء التأمين ووكلاء التأمين تحصيل اي مبالغ اضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين، كما يحظر عليهم تمثيل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لصالح المؤمن لهم.
وسيحظر على وسطاء التأمين ووكلاء التأمين القيام باعمال وساطة اعادة التأمين.
ويلزم القرار الجديد وسطاء التأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين بإعداد سجلات موثقة من ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، والافصاح عن حجم العمليات مع شركات التأمين، وتقديم التقارير الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وحجم الاعمال والعمولات المدفوعة من شركات التأمين تتعامل معها.
وفيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الاقساط من عملائهم لصالحهم او بأسمهم، على ان تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
ويورد القرار عقوبات عدة لمن يخالف منها:
1) الانذار بتصحيح المخالفة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
2) في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الانذار تغلق الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
3) في حالة تكرار المخالفة او عدم تصحيحها تغلق الشركة نهائيا، ويسحب ترخيصها وتشطب من سجل الوسطاء.
ويجوز لمن سبق ان شطب من القيد في سجل الوسطاء تطبيقا للمادة السابقة ان يطلب اعادة قيده مرة اخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب، وفي حالة القبول تطبق بشأنه كافة اجراءات طالب القيد من جديد.
ويقدم طلب تجديد ترخيص وسطاء التأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على ان يكون مستوفيا الشروط المطلوبة كافة مع دفع الرسوم المقررة.
وسيلزم جميع الوسطاء المرخصين حاليا توفيق اوضاعهم خلال 18 شهرا كحد اقصى من تاريخ النشر.