29/01/2012 – بانوراما التأمين
قالت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي ان قطاع التأمين سيشهد تطورات ايجابية في ظل الاجراءات التنظيمية الجديدة.
واضافت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) اليوم انها اصدرت قرارا تنظيميا جديدا يتضمن عدة مواد تتعلق بمهنة وسيط التأمين موضحة ان هذا القرار "يعد مكملا لقرار صدر سابقا شمل عدة مواد لتنظيم قطاع التأمين بشكل عام".
وذكرت ان قطاع التأمين من القطاعات الحيوية التي تحتاج قاعدة قانونية وفنية متينة تضمن لمستثمري هذا القطاع والمتعاملين فيه حقوقهم ومصالحهم بما يعود على الجميع بالمنفعة دون الاضرار بمصلحة أي من الاطراف.
وعرف القرار الصادر اليوم وسطاء التأمين بأنهم كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين او طالب اعادة التأمين من جهة وشركة التأمين او شركة اعادة التأمين من جهة أخرى ويتقاضى عمولة مقابل اتعابه من شركة التأمين أو اعادة التأمين.
ويقصد بالوكيل الحصري بموجب هذا القرار كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقابل عمولة يحصل عليها من شركة التأمين.
ويمنع القرار أي شخص من مزاولة نشاط وسيط تأمين أو اعادة تأمين الا بعد قيده في سجل خاص يعد لذلك الشأن لدى الجهة المختصة بالاشراف والرقابة على التأمين بحيث يقدم طلب القيد الى الجهة المختصة بالاشراف والرقابة على التأمين ويجدد القيد. ولا يجيز القرار لشركات التأمين أن تتعامل محليا مع وسطاء تأمين أو اعادة التأمين غير مقيدين في السجل المشار اليه في المادة السابقة وعليها ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وسيط يقوم بإجراء عمليات التأمين واعادة التأمين لحسابها.
ويشترط وفقا للقرار لمزاولة مهنة وسطاء التأمين ومهنة وكلاء التأمين (الوكيل الحصري) ووسطاء اعادة التأمين أن يكون المتقدم على شكل شخصية معنوية (شركة) مقرها دولة الكويت ويحدد الحد الادنى لرأس مالها على عدة فئات لكل فئة رأس مال محدد.
وحدد القرار الفئة الاولى بوسيط التأمين بالعمولة الذي ينبغي ان يكون على شكل شركة رأس مالها 100000 دينار كويتي مدفوع بالكامل نقدا والفئة الثانية وكلاء التأمين (الوكيل الحصري لشركة تأمين واحدة) على شكل شركة رأس مالها 100000 دينار مدفوع بالكامل نقدا.
وبين ان فئة وسطاء اعادة التأمين تكون على شكل شركة رأس مالها 250000 دينار مدفوع بالكامل نقدا.
ويسمح القرار لشركات وساطة التامين المرخص لها بإفتتاح فروع في دولة الكويت وفقا لحجم أعمالها وبعد مرور سنتين على تأسيسها وموافقة الادارة بشرط تقديم وديعة مقدارها 30000 دينار لكل فرع باسم وزير التجارة والصناعة ولا يجوز التصرف فيها الا بحكم المحكمة المختصة والسلطات التنفيذية.
ويشترط القرار في من يتقدم بطلب لتأسيس شركة وساطة تأمين عدة شروط منها أن يكون كويتي الجنسية وان يقوم بتقديم عقد ايجار أو أكثر من شركات تم التعاقد معها وارفاق صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير الكويتي وكتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويحظر وفقا للقرار على وسطاء التأمين ووكلاء التأمين تحصيل أي مبالغ اضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين كما يحظر عليهم تمثيل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لصالح المؤمن لهم.
ويمنع القرار وسطاء التأمين ووكلاء التأمين القيام بأعمال وساطة اعادة التأمين.
ويلزم القرار وسطاء التأمين واعادة التامين ووكلاء التأمين اعداد سجلات موثقة من ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة والافصاح عن حجم العمليات مع شركات التأمين وتقديم التقارير الربع السنوية والميزانية العمومية للشركة وحجم الاعمال والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها.
كما يلزمهم بتعيين مدقق حسابات خارجي من المقيدين بسجلات وزارة التجارة والصناعة لاعداد الميزانية السنوية.
وتلتزم شركات الوساطة بموجب هذا القرار بتسهيل مهمة موظفي ادارة التأمين بالتفتيش والرقابة وتقديم كل البيانات والمستندات التي يطلبها ممثل ادارة التامين للتأكد من تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
كما تلتزم شركات الوساطة في التأمين واعادة التامين والوكلاء بإعلام ادارة التأمين والمؤمن لهم وشركات التأمين بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم قيدها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
ويوضح القرار في حالة خلو منصب مدير الشركة "يجب اخطار ادارة التأمين بالوزارة وشركات التأمين وتعيين بديل بعد موافقة الادارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب".
ويلتزم مدير شركة الوساطة وفقا للقرار بآداب وقواعد المهنة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته ويشمل ذلك المصداقية في ابراز البيانات والمعلومات والتغطيات التأمينية وعدم افشاء أسرار شركات التأمين التي يتعامل معها.
ويمنع القرار شركات الوساطة قبض الاقساط من عملائهم لصالحهم أو باسمهم فيما عدا شركات تأمين السيارات على ان تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة.
ويعاقب من يخالف هذا القرار ببعض العقوبات التي تبدأ بالإنذار بتصحيح المخالفة بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار تغلق الشركة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها تغلق الشركة نهائيا ويسحب ترخيصها وتشطب من سجل الوسطاء.
ويجيز القرار من سبق ان شطب من القيد في سجل الوسطاء أن يطلب اعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب وفي حالة القبول تطبق بشأنه كافة اجراءات طالب القيد من جديد.
ويطالب القرار بتقديم طلب تجديد ترخيص وسطاء التأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفيا الشروط المطلوبة كافة مع دفع الرسوم المقررة.