03-01-2015 – بانوراما التأمين
اطلع مجلس الضمان الصحي التعاوني على الخطوات التي نفذت لإلزام المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة ومرافقيهم، بتقديم شهادة تأمين صحية سارية المفعول لتغطية الحالات المرضية وحالات الإسعاف الطارئة والإخلاء الطبي.
جاء ذلك في الاجتماع الـ97 لمجلس الضمان الصحي التعاوني الذي ترأسه الدكتور محمد بن علي آل هيازع وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، وتسليط الضوء على أداء المجلس خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الجلسة، استعرض الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، تقريرا مفصلا عن أداء المجلس، والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي.
وناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات حيالها، إذ اعتمد المجلس الموازنة المالية لعام 2015، التي تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب؛ بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة، ما يسهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي، كما تضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما فيها من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة، الذي تبلغ سعته ثلاثة أضعاف المبنى القديم، وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة، بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية والصديقة للبيئة.
واطلع المجلس على الخطوات التي نفذت لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقوهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم. يذكر أن مجلس الضمان الصحي يتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام النظام، إلى جانب تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي، وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصاريفه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.