23 – 10 – 2016 – بانوراما التأمين
دبي – نص نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي أصدره مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، على إلزام شركات التأمين بإصدار وثيقة تأمين المركبة بنوعيها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف، وفق النموذجين المعتمدين في النظام، مع عدم جواز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق، إلا إذا كانت لإضافة لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. ووفق النظام الجديد لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التميز بين المؤمن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين، وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمن له.
وألزم النظام شركة التأمين بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، بما في ذلك اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية)، على أن يسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية.
وألزم القرار الشركة المؤمنة تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي. يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها. وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك، مع إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
وفي حال قبول المطالبة، وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض، وتسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة، ومن دون أي مساومة، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم مستندات المطالبة مكتملة.
وفي حال حصول خسارة كلية للمركبة، بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال، ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة من دون إبطاء، وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.
وفي حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم مستندات المطالبة مكتملة، وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.