29-08-2016 – بانوراما التأمين

 

مصر – أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين "إلكترونيًا" من خلال شبكات نظم المعلومات بهدف القضاء على وثائق التأمين المزورة وذلك لأول مرة فى مصر.

من جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة، إنه تم إقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بالإضافة إلى الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.

وأشار إلى إصدار الضوابط الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة باسم "السيارات إجبارى"، ووثائق تأمين السفر ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشوفات طبية.

وتابع سامى: "جاء ذلك فى ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة بإصدار شركات التأمين لوثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة".

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار رقم 730 لسنة 2016 أشار إلى ضرورة تضمين النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسؤولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسؤولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.

ولفت إلى أنه يجب أن ينص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على توزيع وثائق تأمين صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين، قائلا: "يجب أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المـؤمن له أو المؤمن عليه".

وأكمل: "فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع إلكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة، أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع إلكترونى لشركة التأمين أو من خلال شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن 500 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى".

ونوه بأن القرار رقم 729 لسنة 2016 المحدد للضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها، نظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل، إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الإلكترونى للوثائق المصدرة والملغاة.

وأوضح سامى أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.

واستطرد: "يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو سددها أو حولها، ويحظر احتفاظ الجهات التى تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيًا بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد".

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

وأشار سامى إلى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر قد تأخر، مضيفًا: "فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها إلكترونيًا".

وأكد سامى اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم، على أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.