15/01/2012 – بانوراما التأمين
رفض مجلس الوزراء عدم استثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق تأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل.
وبحسب القرار يستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء السابق القاضي استثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق تامين الامومة وتأمين التعطل عن العمل.
وبرر مصدر حكومي قرار الرفض بان المادة (105) من نظام الخدمة المدنية عالجت تأمين الامومة بطريقة منصفة للموظفة فلا حاجة لان يكون لديها تامين امومة عبر الضمان الاجتماعي.
واضاف ان تامين الامومة ينصف الموظفة في القطاع الخاص ولا حاجة له في القطاع العام وذلك ان نظام الخدمة نص عليه.
وبالنسبة لتامين التعطل عن العمل قال المصدر ان وضع الموظف في الخدمة المدنية وضع مستقر فلا حاجة ايضا لمثل هذا التأمين حيث ان نظام الخدمة عالج كل انواع انهاء الخدمات.
وكان مجلس الوزراء استعرض كتابي وزير المالية ووزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقين بتطبيق تأمين الامومة وتامين التعطل عن العمل على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية فقرر استمرار استثنائهم من التأمينين.
وتنص المادة 105 من نظام الخدمة المدنية على ان تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية.