03/06/2013 – بانوراما التأمين

نظم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل توعوية حول «شروط استحقاق التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010» في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية, تحت رعاية عميد الكلية الدكتور هيثم الشبلي وبمشاركة عدد كبير من الأساتذة والإداريين العاملين في الكلية.

الدكتور شادي الصرايرة نائب عميد الكلية أشار إلى أن عقد هذه الورشة جاء إيماناً من إدارة الكلية بأهمية قانون الضمان الاجتماعي, وأهمية معرفة كادرها بالتشريعات والتعليمات الصادرة بموجبه. واستعرض علي السنجلاوي مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي بالمؤسسة أهم التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقها, وأكد أن بعض المؤمن عليهم يفقدون حقوقهم المترتبة لهم بموجب القانون وتشريعاته النافذة؛ نتيجة نقص الوعي لديهم ولدى أصحاب العمل بالحقوق والمزايا التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي والشمول بأحكامه.

وأشار السنجلاوي إلى أن شمول العامل بالضمان الاجتماعي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى منشأة ( في القطاعين العام أو الخاص ) لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه, وفي الوقت ذاته مصلحة لصاحب العمل, حيث إن هذا الشمول يعطي العامل أماناً واستقراراً أكثر, وبالتالي؛ زيادة في إنتاجيته, وكذلك, يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة, وأيضاً, يعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة, وبدل راتب للمؤمن عليها في فترة إجازة الأمومة, وغيرها الكثير من الحقوق العمالية التي كانت مطلوبة من صاحب العمل, وشمول العامل بأجره الحقيقي دون زيادة أو نقصان مهم جداً؛ لأن جميع الحقوق التأمينية التي سيحصل عليها لاحقاً من الضمان الاجتماعي يتم احتسابها بناءً على هذا الأجر.

وبين السنجلاوي أن أهمية تأمين إصابات العمل تتجلى باعتباره التأمين الأول الوارد في قانون الضمان الاجتماعي, ويغطي جميع العاملين المشتركين منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل, دون اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبقة.

وأشار إلى أنه يشترط لحصول المؤمن عليه على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم, أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم إصابته بهذا العجز أثناء خدمته التي كان مشتركاً فيها بالضمان الاجتماعي, شريطة أن يكون قد استكمل على الأقل (60) اشتراكاً (خمس سنوات ), منها (36) اشتراكاً متصلاً, وأن تثبت حالة العجز لديه بقرار من اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي, بعد أن يكون المؤمن عليه قد تقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، مع الإشارة إلى أن المؤمن عليه لا يستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم, أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام القانون, أو أية حالات تم تسوية حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام القانون.

وبين السنجلاوي أن من أهم شروط استحقاق ورثة المؤمن عليه للراتب نتيجة وفاته طبيعياً, هو حدوث الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون, وأن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 24 اشتراكاً فعلياً ( سنتين) منها (6) اشتراكات متصلة.

وبين أن المؤمن عليها التي تعمل في القطاع الخاص تستطيع الحصول على بدل إجازة أمومة يعادل أجرها عن (70) يوماً, شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة, وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية, وأن يتم إبلاغ المؤسسة بحدوث الولادة خلال (70) يوماً من تاريخ حدوثها.

وأكد أن المؤمن عليه الذي كان مشمولاً في القطاع الخاص, وأنهيت خدماته من المنشأة التي كان يعمل فيها وبصرف النظر عن سبب إنهاء خدماته, يستطيع التقدم للمؤسسة للحصول على بدل تعطل عن العمل, شريطة أن يكون له فترة إشتراك فعلي لمدة لا تقل عن (36) اشتراكاً ( ثلاث سنوات ) من غير فترات الاشتراك الاختياري, وأن يكون من بينها اشتراك واحد على الأقل بعد تطبيق التأمين في 1/9/2011, وأن يكون متعطلاً عند صرف بدل التعطل.

وبين السنجلاوي أنه يشترط لحصول المؤمن عليه على راتب تقاعد الشيخوخة وجود فترة شمول لا تقل عن (180) اشتراكاً (15 عاماً) للذكر بعد بلوغه سن 60, والأنثى سن 55, شريطة أن يكون من بينها ( 84) اشتراكاً فعلياً, عن طريق العمل لدى منشأة أو عن طريق الشمول اختيارياً.