19-01-2013 – بانوراما التأمين
أوضح الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هشام آل الشيخ أنه لا يجوز شرعًا التحايل على عقد التأمين الطبي كما يفعله البعض من خلال شراء “نظارة شمسية” لا يشملها التأمين وإيهام جهة التأمين بأنها “نظارة طبية” عن طريق (الفاتورة)؛ وأضاف آل الشيخ أنه لا بد من الالتزام بشروط عقد التأمين، وما أخذ بالحيلة فهو حرام، ويلزم إعادته إلى جهة التامين لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”، وشدد آل الشيخ على أن العقد شريعة المتعاقدين لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المسلمون على شروطهم”. ومن فعل ذلك فالمال الذي أخذه سحت يجب عليه رده إلى الشركة التي أخذه منها ولا يجزئ التخلص منه بالصدقة في أوجه البر، بل يجب رده إلى شركة التأمين.
وفي جانب آخر من الموضوع أوضح آل الشيخ الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؛ فالأول قائم على التعاون والتبرع بين مجموعة من المشتركين ولا يستهدفون منه الربح، بينما التأمين التجاري فيعتبر الفائض في صندوقه ربحًا لشركة التأمين التجارية، وأضاف: “إنه في حالة وجود عجز في هذا الصندوق فإنه يعتبر خسارة على الشركة ويكون عليها الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطها”.