03-12-2012 -بانوراما التأمين
سلطنة عمان – افادت الهيئة العامة لسوق المال أن جهودها التي بذلت لتخفيض الأقساط التأمينية للمركبات التجارية الخاصة كسيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة وسيارات التأجير ومركبات نقل إسطوانات الغاز وصهاريج المياه نجحت في تحقيق الأهداف.
ودعت الهيئة أصحاب المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة بانتقاء شركات التأمين والاستفادة من الأسعار التنافسية والخدمات التأمينية التي تقدمها كافة شركات التأمين العاملة في السلطنة.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد حددت نسبا دنيا من فئات معينة من المركبات يجب أن تكون مشمولة في محافظ تأمين المركبات لشركات التأمين المرخصة لهذا النوع من التأمين، وتشمل تلك الفئات سيارات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات التأجير بالإضافة إلى مركبات نقل اسطوانات الغاز وصهاريج نقل المياه.
وألزم التعميم الذي صدر عن الهيئة في يونيو الماضي جميع الشركات بتأمين كافة فئات المركبات وعدم انتقاء فئات معينة ورفض الأخرى. ولتحقيق ذلك فقد فرضت الهيئة استنادا إلى قانون تأمين المركبات الذي أوجب على كل المركبات المسجلة ضرورة أن تكون مشمولة بمظلة تأمينية للطرف الثالث وفرض على شركات التأمين قبول هذه التغطية لجميع فئات المركبات. ولضمان تحقق ذلك ولمنع الانتقاء من قبل شركات التأمين فقد اعتمدت الهيئة نسباً محددة للفئات المختلفة من المركبات بحسب تمثيلها في سجل شرطة عمان السلطانية على أن تمثل هذه النسب في محافظ السيارات لدى كل شركات التأمين.
وقالت الهيئة العامة لسوق المال إن التعميم ساهم وبشكل كبير في إيجاد أسعار تنافسية إلى جانب تحسن مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة لهذه الفئات من المركبات، ويمكن تحقيق المزيد من المكاسب التي تخدم حملة الوثائق التأمينية إذا تم توزيع مخاطر هذه الفئات بشكل أوسع وفق النسب المئوية التي تم تحديدها في التعميم على كافة شركات التأمين، وعلى هذا الأساس فإن الهيئة تدعو حملة وثائق التأمين من أصحاب المركبات التجارية الخاصة مثل أصحاب مركبات الأجرة والتأجير وتعليم القيادة ونقل اسطوانات الغاز وصهاريج المياه بالبحث عن الأسعار التنافسية المطروحة حاليا في السوق والتركيز على جودة الخدمات المقدمة من شركة التأمين. ويحظى سوق التأمين العماني بوجود عدد كبير من شركات التأمين معنية بهذا النوع من التأمين، ويتفرع منها وكلاء تأمين موزعون في أنحاء مختلفة داخل السلطنة، وهي جميعها ملزمة بالتأمين على كافة فئات المركبات وعدم انتقاء فئات معينة ورفض الأخرى.
وتلزم الهيئة شركات التأمين باكتتاب كافة فئات المركبات وعدم انتقاء فئات معينة ورفض الأخرى وذلك استنادا إلى قانون تأمين المركبات الذي أوجب على كل المركبات المسجلة ضرورة أن تكون مشمولة بمظلة تأمينية للطرف الثالث وفرض على شركات التأمين قبول هذه التغطية لجميع فئات المركبات.
ولضمان تحقق ذلك ولمنع الانتقاء من قبل شركات التأمين فقد اعتمدت الهيئة حدودا دنيا لنسب الفئات المختلفة من المركبات وفق تصنيفها في سجل شرطة عمان السلطانية على أن يتم تمثيل هذه النسب في محافظ السيارات لدى كل شركات التأمين. وقد عمدت الهيئة على تحديد النسب الدنيا لفئة المركبات التجارية ذات الاستعمالات الخاصة لضمان حصولها على التغطية التأمينية المفروضة من كافة شركات التأمين، وفرضت أن تحتوي محافظ كل شركة تأمين تعمل في نشاط تأمين المركبات على نسب لا تقل عن2.5% من إجمالي المركبات التي تحتوي عليها محفظتها من سيارات الأجرة وسيارة تعليم القيادة ونسبة 0.75% لسيارات التأجير ونسبة 0.75% لمركبات نقل اسطوانات الغاز وصهاريج نقل المياه. على ان تقوم كافة شركات التأمين بتحقيق الحد الأدنى من هذه النسب في محافظها التأمينية نهاية الشهر الجاري كحد اقصى بعد ان تم منحها مهلة زمنية تبلغ 6 أشهر منذ صدور التعميم.
والهيئة العامة لسوق المال مستمرة في تقييم ومراجعة النسب والفئات التي تضمنها التعميم بناء على بيانات ومؤشرات القطاع، وذلك وفق الإجراءات التي حددها التعميم والمتمثلة في أن الشركات مطالبة بتقديم بيان تفصيلي مطلع كل شهر يوضح عدد المركبات التي تتضمنها المحفظة الكلية لتأمين المركبات ونسب التغطية للفئات المستهدفة وذلك في سبيل إيجاد حلول واقعية لظاهرة ارتفاع أقساط التأمين.
وكان سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد قال : يأتي اصدار هذا التعميم في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه الهيئة لضمان تطبيق نصوص القوانين المختلفة ومن بينها قانون تأمين المركبات الذي فرض التأمين الإجباري على المركبات التي تسير على طرقات السلطنة، وفرض على شركات التأمين قبول هذا النوع من التغطية التأمينية دون انتقاء أو تفضيل تحقيق للعدالة والكفاءة وحفظ مصالح الجميع.
وأضاف سعادته إن السياسة الانتقائية التي اعتمدتها بعض شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي وامتناعها عن تأمين فئات محددة من المركبات أو لجوئها إلى رفع الأقساط التأمينية بنسب كبيرة، تعتبر سياسة مخالفة لقانون تأمين المركبات، وإذا كانت هناك شركات تمارس نشاط التأمين العام وترى أنها غير قادرة على تغطية أخطار كل أنواع المركبات فيمكن لها أن تمتنع عن ممارسة نشاط تأمين المركبات بكافة فئاته والتخصص في التأمينات العامة المختلفة غير المركبات.
وفيما يتعلق بالأساس الذي تم الاعتماد عليه في تحديد النسب الموضحة في التعميم أفاد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة بأن ذلك قد تم استنادا إلى البيانات الصادرة من سجل المركبات لدى شرطة عمان السلطانية، حيث تم أخذ النسب المئوية لإجمالي السيارات من الفئات المختلفة من المركبات ومن ثم اعتماد هذه النسب لكل شركة تأمين بحسب حجم محفظتها من المركبات. وقد أخذ في الاعتبار بالنسبة لفئات المركبات المذكورة في التعميم وضع حدود دنيا لإتاحة بعض المرونة في عملية تطبيق التعميم.
وأكد سعادته على أن الهيئة سوف تقوم دوريا بتقييم ومراجعة النسب والفئات التي تضمنها التعميم بناء على بيانات ومؤشرات القطاع، حيث أكد سعادة عبدالله السالمي على ما ورد في التعميم بأن الشركات مطالبة بتقديم بيان تفصيلي مطلع كل شهر يوضح عدد المركبات التي تتضمنها المحفظة الكلية لتأمين المركبات ونسب التغطية للفئات المستهدفة والمتمثلة في مركبات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات التأجير ومركبات نقل اسطوانات الغاز وصهاريج المياه الصالحة للشرب من إجمالي المحفظة الكلية.
كما وجه التعميم الشركات التي لا تغطي حالياً النسب المحددة من فئات المركبات المستهدفة أن تعمل على تحقيق نصف النسبة المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، وأن تستوفي النسب كاملة خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ سريان هذا التعميم، وأكدت الهيئة على ضرورة أن تقدم كل شركة خطة زمنية خلال شهر من تاريخ سريان التعميم تبين فيها آلية الوصول إلى النسب المطلوبة، على أن تتضمن الخطة الالتزام بهذه النسب في سياسة الاكتتاب السنوية للشركة.
الجدير بالذكر أن التعميم فرض على الشركات التي تخالف أحكامه العقوبات الواردة في قانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات وبالأخص العقوبة الواردة بنص المادة 17 من قانون تأمين المركبات والتي تتضمن معاقبة شركة التأمين التي تخالف أحكام هذا القانون والقرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال، كما تشير المادة إلى أنه يجوز للهيئة العامة لسوق المال حرمان الشركة المخالفة من مزاولة أعمال تأمين المركبات