27/08/2012 – بانوراما التأمين

ألغت هيئة التأمين دفع المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة بها أقساط التأمين الإلزامي لمدة 3 أيام أو أسبوع لقاء التغطية التأمينية لها، وذلك اعتبارا من منتصف آب الحالي.

ويغطي القسط التأميني الذي تدفعه المركبات غير الأردنية، ما يوفره نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2012 لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث.

وحسب التعليمات المعدلة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات، التي نشرت في الجريدة الرسمية في 16 آب الحالي، تكون مدة قسط التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية لمدة شهر، أو 3 أشهر، 6 أشهر، أو سنة، وتحدد القيمة بالدينار حسب نوعية المركبة.

وعدلت هيئة التأمين آلية احتساب فرق قسط التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية التي تجاوزت مدة وثيقة التأمين الإلزامي، والتي يتم تحصيلها قبيل مغادرتها المملكة. حيث تعتبر وثيقة التأمين للمركبات غير الأردنية سارية حكما خلال مدة إقامتها في المملكة، ولا يجوز مغادرتها قبل إبراز ما يثبت دفع فرق القسط بحسب نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2012.

وبموجب التعليمات المعدلة لتعليمات أسس استيفاء فرق قسط التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية، يحتسب المبلغ الواجب استيفاؤه قبيل مغادرة المركبة للمملكة وفق معادلة القسط الواجب دفعه عن المركبة يطرح منه القسط الذي تم استيفاؤه عند دخول المركبة للمملكة.

وكانت المعادلة السابقة لاحتساب المبلغ الواجب استيفاؤه للمركبة غير الأردنية التي تجاوزت مدة القسط التأميني قبيل مغادرتها المملكة تساوي ( 1.5 x القسط الواجب دفعه عن المركبة ) يطرح منه القسط الذي تم استيفاؤه عند دخول المركبة للمملكة.

وأصدرت هيئة التأمين تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات وفقا لأحكام المادة 23/ب من المادة 108 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته.

وبموجب التعليمات تلتزم شركة التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التكميلي للمركبات (عدا الإلزامي) بتحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية (السوقية) للمركبة، وتحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول على أن لا يتجاوز في حال الخسارة الكلية ما نسبته 10 بالمئة من مبلغ التعويض.

ووفقا للتعليمات إذا أصبحت المركبة المؤمنة (في غير حالات الإلزامي للمركبات) في حالة خسارة كلية نتيجة حادث وتم شطب تسجيلها بتقرير من إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال، أو إذا تعرضت المركبة لأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية (أي في حال تجاوزت التكلفة الفعلية لإصلاحها ما نسبته 75 بالمئة من قيمتها قبل وقوع الحادث) يتم احتساب قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث أو مبلغ التأمين أيهما أقل.

وألزمت التعليمات شركة التأمين في حال إصدارها وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات التصريح بذلك بخط ومكان واضح في ترويسة الوثيقة، وتخصيص مكان واضح لتعبئة بيانات وثيقة التأمين الإلزامي للمركبة تتضمن اسم الشركة المصدرة للوثيقة ورقمها وتاريخ ابتداء وانتهاء التغطية التأمينية المقررة في الوثيقة، كما تلتزم في حال إصدار وثيقة التكميلي إضافة إلى الإلزامي التصريح بذلك وان يكون إصدار الوثيقتين بشكل منفصل عن الآخر وتميز أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي فقط باللون الأبيض.