07-11-2012 – بانوراما التأمين

عمان- أصدرت هيئة التأمين الأردنية، المسؤولة عن تنظيم سوق التأمين المحلي، مشروعي تعليمات "أقساط الإلزامي للمركبات" و"اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات" والتي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل

وبحسب الكتاب المرسل من قبل الهيئة الى شركات التأمين, طلبت الهيئة من الشركات أن تقوم بالاطلاع على المشروع وتزويدها بأية ملاحظات لديهم ان وجدت، حول التعليمات في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 14/11/2012.

تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات
صادرة عن مجلس ادارة هيئة التأمين بالاستناد لاحكام المادة (17) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ.
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2012), ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ, ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بكلمة (النظام) حيثما وردت في احكامها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ.
المادة (3):
أ- تلتزم شركة التأمين بتزويد الهيئة بمعدلات الأقساط والاسس الفنية للاكتتاب بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية، والتي يتم اعدادها وفقا لاعتبارات الاكتتاب الفني السليم, وذلك ضمن تجديد اجازة ممارسة اعمال التأمين الخاص بالشركة والذي تقدمه الشركة للهيئة سنويا او ضمن طلب الحصول على الموافقة المسبقة لممارسة اعمال التأمين.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة, تلتزم الشركة عند تحديد معدلات الأقساط بمعايير فنية سليمة للاكتتاب بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية, ومنها على سبيل المثال:
1 – عنوان مالك المركبة ومكان اقامته.
2 – سجل حوادث المركبة.
3 – نوع المركبة وفئتها.
4 – سنة صنع المركبة.
5 – سعة محرك المركبة.
6 – صفة استعمال المركبة.
7 – عدد ركاب المركبة وحمولتها ان وجدت.
8 – اي بيانات اخرى ترى الشركة ضرورة تزويدها بها بعد اخذ موافقة الهيئة المسبقة عليها.
ج- تلتزم شركة التأمين التقيد بمعدلات الأقساط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند وضع سعر التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية ولمدة سنة من تاريخ اخذ الموافقة على السعر من هيئة التأمين.
د- لا يجوز لشركة التأمين اجراء اي زيادة او نقصان في معدلات الأقساط المقدمة للهيئة، الا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وبناء على دراسة اكتوارية خاصة بذلك من قبل اكتواري مرخص من الهيئة, وفي جميع الاحوال لا يجوز لشركة التأمين اجراء اي تعديل على معدلات الأقساط قبل اخذ موافقة الهيئة المسبقة.
هـ- تحدد أقساط التأمين للمركبات غير الأردنية القادمة الى المملكة شاملة التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث، وذلك وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
و- تحدد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية المارة فيها عبر الحدود (الترانزيت) شاملة التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث, وذلك وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات, وفي حال تجاوزت مدة اقامة المركبة غير الأردنية المارة عبر الحدود (الترانزيت) في المملكة المدة الزمنية المحددة في الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات, فيتم تحديد قسط التأمين الإلزامي لها وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.
ز- تحدد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية الحافلة والحافلة المتوسطة, وذلك وفق الجدول رقم (3) المرفق بهذه التعليمات.
المادة (4):
يحظر على شركة التأمين تكليف طالب التأمين بتقديم البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبة، لغايات تحديد معدلات الأقساط والاسس الفنية للاكتتاب بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات.
المادة (5):
تطبق معدلات الأقساط المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات على ملاحق تعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.
المادة (6):
تعتبر مبالغ أقساط التأمين الإلزامي المنصوص عليها في الجداول رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذه التعليمات أسعارا محددة ولا يجوز الخروج عنها بأي حال من الاحوال, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (7):
تعتبر الجداول المرفقة بهذه التعليمات جزءا لا يتجزأ منها.
المادة (8):
تلغى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم (23) لسنة 2010 وما طرأ عليها من تعديلات.
المادة (9):
يصدر المدير لعام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
تعليمات اصدار وثائق
التأمين الإلزامي للمركبات
صادرة عن مجلس ادارة هيئة التأمين
بمقتضى احكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته, وما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه ما يلي:
النظام: نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ.
الاتحاد: الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
المكتب الموحد: مكتب التأمين الإلزامي الموحد.
الشركة: شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات الالية البرية.
وثيقة التأمين الإلزامي: وثيقة التأمين التي توفر التغطيات المنصوص عليها في النظام.
وثيقة التأمين التكميلي: وثيقة التأمين التي تغطي المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين باستثناء التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الإلزامي.
وثيقة التأمين الشامل: وثيقة التأمين التي تشمل التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الإلزامي, واي تغطيات اخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين.
البنك: البنك المرخص من قبل الهيئة لممارسة اعمال التأمين المصرفي والمعتمد من قبل الشركة لممارسة اعمال التأمين المصرفي في فرع من تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية.
المادة (3):
أ- على الشركة اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وملاحق تعديل هذه الوثائق، وذلك من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل لها او بنك معتمد لديها لممارسة اعمال التأمين المصرفي.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (د) من هذه المادة, يجوز لشركة التأمين اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال وسيط تأمين الذي تتعامل معه, على ان تلتزم الشركة بابراز نسخة عن العقد الموقع مع هذا الوسيط لغايات الحصول على موافقة الهيئة لهذا الخصوص.
ج- في حال عدم توافر فرع أو وكيل للشركة في اي من المناطق التالية: الرمثا والشونة الشمالية وغرب اربد وعجلون والمفرق وجرش وجمرك عمان ومادبا والشونة الجنوبية والكرك والطفيلة ومعان والعقبة او اي منطقة اخرى يحددها المدير العام, يجوز لشركة التأمين اصدار وثائق التأمين الإلزامي من خلال بنك معتمد من قبل شركة تأمين اخرى في حال منح هذا البنك الترخيص الممارسة اعمال التأمين المصرفي لاكثر من شركتي تأمين.
د- على الشركة ان تتواجد في كل منطقة تقع فيها دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات، من خلال احدى قنوات الاصدار المحددة في الفقرات من (أ-ج) من هذه المادة.
هـ- يحظر على الشركة اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وملاحق تعدل هذه الوثائق من خلال المكتب الموحد, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
و- يحظر على الشركة القيام باي ممارسات تحالفات او اتفاقيات, صريحة او ضمنية, من شأنها ان تشكل اخلالاً بالمنافسة او تحد منها او تمنعها, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ز- تلتزم الشركة باعلام الهيئة بالآلية التي ستعتمدها لغايات اصدار وثائق التأمين الإلزامي وملاحق تعديل هذه الوثائق في كل دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات, كما تلتزم الشركة باخطار الهيئة عن اي تعديل على هذه الآلية.
المادة (4):
أ- يلتزم وكيل الشركة او البنك او الوسيط بتزويد الشركة من خلال نظام محوسب بالبيانات المتعلقة بالوثيقة فور اصدارها, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية, بما في ذلك المعلومات التالية:
1 – مكان اصدار الوثيقة.
2 – رقم لوحة المركبة ورقم الشاصي.
3 – نوع المركبة وفئتها وسعة محركها وعدد ركابها وصفة استعمالها وحمولتها ان وجدت.
4 – اسم مالك المركبة وعنوان اقامته.
5 – اسم شركة التأمين التي تؤمن المركبة.
6 – رقم وثيقة التأمين والجهة التي اصدرتها.
7 – تاريخ الاصدار ووقت الاصدار.
8 – تاريخ ووقت بدء وانتهاء التغطية التأمينية.
9 – اي بيانات اخرى ترى الشركة ضرورة تزويدها بها.
ب- يلتزم وكيل الشركة بتوفير قاعدة بيانات تتضمن كحد ادنى المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (5):
أ- تلتزم الشركة باستيفاء قسط التأمين الإلزامي نقداً بما في ذلك وسائل الدفع الالكتروني عند اصدار الوثيقة، سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل الشركة او البنك او وسيط التأمين, ويستثنى من ذلك المركبات المؤمنة بموجب عطاءات تأمين الاساطيل المحال على الشركة, ويعتبر اسطولاً للمركبات المملوكة من اشخاص اعتباريين او مؤسسات فردية والتي لا يقل عددها عن عشرة مركبات.
ب- تلتزم الشركة باصدار وثيقة التأمين الإلزامي بشكل الكتروني ومن خلال نظام الربط الالكتروني المحوسب المربوط مع مركز الشركة الرئيسي، سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل الشركة او البنك او وسيط التأمين, وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ نفاذ احكام هذه التعليمات.
ج- يلتزم وكيل الشركة او البنك او وسيط التأمين بتوريد الأقساط المتحققة من الاكتتاب بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات من خلال ايداعها في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركة, على ان يتم الايداع في صباح يوم العمل التالي او بأي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها وبموافقة الهيئة المسبقة.
المادة (6):
أ- ينشئ الاتحاد مكتبا موحدا في جميع المراكز الحدودية وذلك لغايات اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية بالنيابة عن الشركة وفقاً لنظام الدور.
ب- ينحصر دور المكتب الموحد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:
1 – قبض أقساط وثائق التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية, وذلك بالنيابة عن الشركة.
2 – تعبئة البيانات الخاصة بوثائق التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية وتعبئة ملاحق تعديل هذه الوثائق, وذلك بالنيابة عن الشركة.
3 – ختم وثائق التأمين الإلزامي للمركبات غير الأردنية بخاتم المكتب الموحد.
ج- للجمعية العمومية للاتحاد ان تشكل لجنة للتأكد من حسن سير العمل لدى المكتب الموحد في جميع المراكز الحدودية يختار اعضاؤها من الشركات بطريق الانتخاب او بأي طريقة تراها مناسبة.
المادة (7):
يمارس المكتب الموحد المهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 والمتعلقة بالمكتب الموحد.
المادة (8):
لا تعتمد اي وثيقة تأمين إلزامي للمركبات الأردنية او اي تعديل على البيانات الواردة فيها لدى دوائر ترخيص السواقين والمركبات او لدى اي جهة اخرى ما لم تكن مختومة بخاتم الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة (9):
على الشركة اصدار وثيقة التأمين الإلزامي وفقاً لاحكام هذه التعليمات للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير المعمول به, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (10):
لا تخضع الشركة عند اصدارها لوثيقة التأمين التكميلي او وثيقة التأمين الشامل الى احكام هذه التعليمات.
المادة (11):
أ- تحدد الشركة للوكيل او وسيط التأمين نماذج السجلات ومستندات الصرف والقبض، واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها, كما تحدد الشركة المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ب- يجب حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال الوكيل بالطرق الالكترونية.
المادة (12):
تسلم نسخ الايصالات الى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل ايصال بالاستلام.
المادة (13):
يخضع المكتب الموحد عند ممارسة اي من اعماله المنصوص عليها في هذه التعليمات لرقابة الهيئة.
المادة (14):
أ- للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة او تعيين جهة خارجية للتدقيق وفي اوقات منسبة في اي من معاملات المكتب الموحد او سجلاته او وثائقه, وعلى المكتب الموحد ان يضع اياً منها تحت صرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام باعمالهم بشكل كامل, ويتحمل المكتب الموحد الاجور التي يحددها المدير العام للجهة الخارجية.
ب- يترتب على المكتب الموحد تقديم اي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنه وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.
المادة (15):
يحظر على المكتب الموحد ممارسة اي مهام غير تلك المنصوص عليها في المواد (6) و(7) من هذه التعليمات.
المادة (16):
يحدد المدير العام بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمين الإلزامي وذلك بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
المادة (17):
تلغى تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات رقم (6) لسنة 2011.
المادة (18):
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.