14-04-2015 – بانوراما التأمين

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين إن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي إلى تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأي معوقات من شأنها أن تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.
وفي إطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع أصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن «لجنة التأمين» قد قامت بعقد اجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت باستقصاء الأمر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.
وجاء في بيان صحافي على لسان رئيس الغرفة قوله «تبين من شركات التأمين أن هناك خلطا واضحا بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت إن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الإجباري والتأمين الاختياري. ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب إدارة المرور إلى مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم (ر.ش.ت/1/2015) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب إدارة المرور المرفق بالتعميم خاصة بالتأمين الإجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص».

نوعان
وقال إن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولهما «التأمين الإجباري لصالح الغير» الذي يغطي المسؤولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة. والنوع الثاني «التأمين الاختياري على جسم المركبة» ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.
وإن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط «التأمين الإجباري» أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.

تطبيق التوصيات
وقالت شركات التأمين إنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 إلى معالي رئيس الوزراء، والتي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الإصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها إذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة إذا زاد عمرها على ثلاث سنوات. أما السيارات التي يزيد عمرها على أربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح سيارته وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث.
إلا أن الشركات تفاجأ بإصرار من الغير المتضرر على إصلاح أضرار ليست لها علاقة بالحادث أو الإصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم أحقيته في ذلك أو إصراره على الإصلاح في حين أن تكلفة الإصلاح تتساوى أو تتجاوز قيمة السيارة أو تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الإصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة أو من كراجات أخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.

التأكد وليس المماطلة
وأشارت إلى أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخدام عادل لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أداؤها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.
أما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة أفادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الإجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة «التأمين الشامل». وإنه كان من اللازم أن تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين. وأن تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة ما دامت لا تخالف القانون المدني أو أحكام التأمين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.

التحملات
كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة (مثل تحمل «500 ريال» عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.
وأكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول إن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع شركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.
ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم، وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.

تواصل
وخلاصة القول أن اللجنة تؤكد على ضرورة تواصل الصحف مع المسؤولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر، ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر. أما التعويض المستحق للمؤمن له « شاملا» عن أضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها. إلا إذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية، فإن القول الفصل في ذلك الأمر يكون للقضاء إلى أن تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض أو تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.
كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه إطلاق عملية التقدير دون ضوابط، وإنما يجب أن تتم في إطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك إلى أن تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.
كما أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وإنشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.